• قلتُ: يزعمُ قومٌ أن التيممَ لا يجوزُ إلا للمريضِ والمسافرِ لأنّ الكلامَ الأوّلَ انقطع عند قولهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، ثم ابتدأَ، فقال:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو عَلَى سَفَرٍ} فهذا كلامٌ ثانٍ. وقال آخرون: هو كلامٌ مُتصلٌ واحدٌ.
وقال: وقد يجوز للمقيم إذا كان محبوسًا ممنوعًا من الماء أن يتيممَ ويُصَلِّيَ، كما يجوزُ للمسافر إذا لم يجد الماءَ. والذي عندي أنّ الكلامَ منقطع عند قوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، ثم ابتدأ، فقال:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو عَلَى سَفَرٍ}. فالتيمّم للمريضِ والمسافرِ دونَ المقيمِ الممنوع، يدلّك على ذلك أنه قال بعد ذكرِ الوضوءِ والصلاةِ {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، ثم قال فيما بعد:{أَو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}. "أو لامستم" هو مثلُ قولِهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا} فلو كان الكلام واحدًا متصلًا لاستغنى عن التكرار. ولمّا كان كلامينِ أحدُهُما للحاضرِ فقال:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} أي اغتسلوا.