وفي اللسان (حلل): "أحللت له الشيء جعلته حلالًا وأحللت المرأة لزوجها وفي الحديث: لعن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له وفي رواية المُحِلَّ والمُحَلَّ له. وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا فيتزوجها رجل آخر بشرط أن يطلقها من مواقعته إياها لتحل للزوج الأول". (٢) رواه البخاري ٤/ ٣١٣، ومسلم رقم (١٤١٢) في البيوع، ورقم (١٤١٢) في النِّكَاح، والموطأ ٢/ ٦٨٣ في البيوع، والترمذي رقم (١٢٩٢) في البيوع، وأبو داود رقم (٢٠٨٠) في النِّكَاح، والنسائي ٧/ ٢٥٨ في البيوع، وفي النِّكَاح ٦/ ٧٢، ٧٣، ٧٤، وابن ماجة في التجارات رقم (٢١٧١)، باب لا يبع الرجل على بيع أخيه. =