للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٧ - سَألْتَ عن قولِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اللهَ حَرَّمَ من الرَّضاعَةِ ما حَرَّمَ من النَّسَبِ" (١) وفي حديثٍ آخَرَ "ما حَرَّمَ من الوِلادَةِ" (٢)؟ .

• وأنا (٣) أُعَرِّفُكَ مَوْضِعًا يتساوى [فيه] (٤) الرَّضَاعُ والنَّسَبُ في التَّحْريمِ. والرَّضَاعُ قد يُساوِي النَّسَبَ، فَيُحَرمُ مِنْهُ كما يُحَرَّمُ من النَّسَبِ. وقد يتساويان فيحرّم أحدهما، ولا يحرّم الآخر (٥) ... المُحرّمة وسأبين ذلك إن شاء الله.

أما الموضع الذي يتساوى فيه النسب والرضاعة فَيُحَرِّمان، فهي الظِئْرُ تُرضِعُ رجلًا، فتحرم عليه كما تَحْرُمُ أُمُّهُ، وتَحْرُمُ عليه كما تحرُمُ خالتُهُ، وتحرُم عليه ابنتُها كما تحرُمُ أُخْتُهُ، وتحرمُمُ عليه أُمُّها كما تحرُمُ عليه جَدّتُهُ، وتحرم عليه عَمَّتُها؛ لأنّها كعمةِ أُمِّه، وخالَتُها لأنّها كخالةِ أُمِّهِ. فهذا وما أَشْبَهَهُ يستوي فيه الرِّضاعُ والنَّسبُ.


(١) رواه الترمذي رقم ١١٤٦ في الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأم حبيبة، قال: والعمل على ذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا.
(٢) رواه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث رقم ١٢٨٥، ومسلم في كتاب الرضاع، حديث رقم ١، والترمذي رقم ١١٤٧، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كسابقه. وانظر أيضًا تأويل مختلف الحديث للمؤلف ١٩٤ - ١٩٦.
(٣) كلمة مطموسة ولعلها: أنا كما أثبتناها.
(٤) زيادة لا بد منها لاستقامة السياق.
(٥) كلام مطموس بمقدار ثلاث كلمات.

<<  <   >  >>