للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠٩ - سألتَ عن قولِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: "مَكْسَبَةٌ فيها بَعْضُ الرِّيبَةِ خَيرٌ من مَسْأَلةِ النَّاسِ" (١)؟ .

• الرِّيبَةُ والرَّيبُ: الشَّكُ (٢). تقول: كَسْبٌ يُشَكُّ فيه، ولا يُدْرَى أَحَلالٌ هو أَمْ حَرامُ؟ خَيرٌ من سُؤالِ النَّاسِ لمن لم يَقْدِرْ على الكَسْب، ونَحْوُ هذا: "بَينَ الحلالِ والحرامِ مُشْتَبِهاتٌ فَمَنِ اتَّقاهُنَّ كان أعلى لدينِهِ وعِرْضِهِ" (٣) يريد هذه المشتبهات خير من المسألة. فمن المشتبهات الْعِينَةُ (٤)؛ يَجْعَلُها قَوْمٌ في قِسْمِ


(١) انظر النهاية ٢/ ٢٨٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ٤٢٦، واللسان والتاج (ريب).
(٢) الرَّيب والرِّيبة: الشك والظِّنَّة والتهمة والجمع رِيَبٌ.
في اللسان (ريب): "وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: مكسبة فيها بعض الريبة خير من مسألة الناس؛ قال القتيبيّ: الريبة والريب الشك؛ يقول: كسب يُشَك فيه أحلالٌ هو أم حرامٌ خير من سؤال الناس لم يقدر على الكسب؛ قال ونحو ذلك المشتبهات".
(٣) رواه البخاري ١/ ١١٧ في الإِيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، وفي البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ومسلم رقم ١٥٩٩ في المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، وأبو داود رقم ٣٣٢٩ و ٣٣٣٠ في البيوع، باب في اجتناب الشبهات، والترمذي رقم ١٢٠٥ في البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات، والنسائي ٧/ ٢٤١ في البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب.
(٤) (العِينَةُ) عَيَّنَ التاجر يُعَيِّن تعيينًا وعِينة، وذلك: إذا باع من رجل سِلْعة بثمن معلوم من أجل معلوم، ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، وقد كره العِينة أكثر الفقهاء، فإن اشترى التاجر بحضرة طالبِ العِينة سِلْعةً من آخر بثمن أكثر مما اشتراه بها إلى أجل مسمَّى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فهي أيضًا عِينَةٌ، وهي أهون من الأولى، وأكثر الفقهاء على إجازة العِينَةِ مع الكراهية من =

<<  <   >  >>