للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرِّبا وَيجْعَلُها قَوْمٌ في قِسْمِ البَيعِ والشِّراء، ومنها بَيعُ الطَّعام (١) وأشباهُ هذا مما يُكْرَهُ في التِّجارةِ. ومما يَدُلُّ على المَكْروهِ الذي لم يُحَرَّمُ أنّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ تغييرَ الشَّيْبِ أي نَتْفَهُ (٢) , وعَزْلَ الماءِ عن مَحَلِّهِ يَعْني العزلَ عن النِّساءِ (٣) , وإفسادَ الصَّبِيِّ غيرَ مُحَرِّمِهِ أرادَ إفسادَ الصَّبِيِّ بالغيل, وهو أن يجامع الرجل المرأة، وهي ترضع ولدها، ثم قال: "غيرَ مُحَرِّمِهِ" يعني أنه كَرِهَهُ، ولم يُحَرِّمْهُ (٤).


= بعضهم لها، وجملة الأمر: أنها إذا تعرَّت من شرط يفسرها فهي جائزة، وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول، فالبيع فاسد عند الجميع، وسميت عِينَةً، لحصول النقد لصاحب العِينة، لأن اشتقاقها من العَين، وهو النقد الحاضر.
(١) رواه مسلم رقم ١٥٢٨ في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وانظر المهذب للشيرازي ١/ ٢٧٨.
(٢) رواه النسائي ٨/ ١٣٦ في الزينة، باب النهي عن نتف الشيب، والترمذي رقم ٢٨٢٢ في الأدب باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب، وابن ماجة رقم ٣٧٢١ في الأدب (باب نتف الشيب)، وأحمد في المسند ٢/ ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢١٢.
(٣) البخاري ٩/ ٢٦٨ في النكاح، باب العزل، ومسلم رقم ١٤٣٨ في النكاح، باب حكم العزل والموطأ ٢/ ٥٩٤، وأبو داود رقم ٢١٧١ في النكاح، والترمذي رقم ١١٣٨ في النكاح، والنسائي ٦/ ١٠٧ في النكاح، باب العزل.
(٤) مسلم رقم ١٤٤٢ في النكاح، والموطأ ٨/ ٦٠٧ و ٦٠٨ في الرضاع، وأبو داود رقم ٣٨٨٢ في الطب، والترمذي رقم ٢٠٧٨ في الطب، والنسائي ٦/ ١٠٦ و ١٠٧ في النكاح، وابن ماجة رقم ٢٠١٢ في النكاح، واللسان والتاج (فسد).

<<  <   >  >>