للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٤ - سألتَ عن حديثٍ: "ذُكِرَ فيه أنَّهُ نَهَى عن السَّوْمِ قَبْلَ طلوعِ الشَّمْسِ" (١)؟ .

• وفي هذا الحديثِ تَأْويلانِ: أحدُهُما أنَّهُ أرادَ بالسَّوْم رَعْيَ الماشيةِ يُقالُ: أَسَمْتها، فَسَامَتْ تَسُومُ سَوْمًا، فهي سائِمَةٌ. وإِنّما كَرِهَ سَوْمَ المَاشيةِ قبلَ طُلوعِ الشمسِ للبَرْدِ والنَّدَى الذي يَقَعُ على الكَلأَ بالغَداة، فَيُخَشى عليها مِنْهُ الغائِلةُ (٢). والوَجْهُ الآخَرُ أَنَّهُ أراد: السومَ: البَيْعَ والشِّراءَ قبلَ طُلوعِ الشمس، وإنما كَرِهَ ذلك لأَنَّهُ وقتٌ يُستَحبُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فيه المَرْءُ نَفْسَهُ للتسبيح، والحمد، وذكرِ اللهِ (٣). يَقولُ اللهُ جل وعز: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (٤). {وَمِنَ اللَّيلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} (٥). وقد رُوِي في


(١) رواه ابن ماجة، حديث رقم ٢٢٠٦ وروايته عنده عن علي: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السوم قبل طلوع الشمس. وعن ذبح ذوات الدَّرِّ.
وانظر أيضًا الفتح الكبير ٣/ ٢٧٤.
• والفائق ٢/ ٢٠٧، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٥١٠، واللسان والتاج (سوم).
(٢) سامت الراعية والماشية والغنم تسوم سومًا رعت حيث شاءت، فهي سائمة، . وأسمتها أنا أخرجتها إلى الرعي. اللسان (سوم). والسائمة: الإِبل الراعية.
(٣) انظر اللسان (سوم).)
(٤) سورة (ق) الآية ٣٩.
(٥) سورة (ق) الآية ٤٠.

<<  <   >  >>