للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للْمَسْحِ على الخُفَّيْن، وتركِ إِيقاعِ طلاقِ الثلاثِ (١)، وأشباهِ هذا. وهذا لا يُخْرَجُ بِهِ عَن الإِسلام، ولا يُقالُ لِمَنْ كَفَرَ بِشَىْءٍ منه: آمن (٢)، كما أَنَّهُ يُقالُ للمنافِقِ: آمَنَ (٣) ولا يُقالُ: مُؤْمِنٌ (٤).


(١) في ط: "الطلاق بالثلاث".
(٢) في ط: "له كافر، أو مؤمن".
(٣) في ط: "كافر".
(٤) انظر حول هذه المسألة كتاب تأويل مختلف الحديث ٩٠.

<<  <   >  >>