للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَخْ حَقُّ الْعِبَارَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلْمَقَامِ عَلَى مَا وَهِمَ فِيهِ وَإِلَّا فَكَلَامُ الْأَصْحَابِ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْمُقَدَّرِ وُجُودُهُ بِمَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا.

(الْكَلَامُ عَلَى الْجَوَابِ الْخَامِسِ) قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ الشَّيْخَانِ لَيْسَ عَلَى وَفْقِ الِاصْطِلَاحِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَصْحَابِ الْمُتَقَدِّمُونَ وَهُمْ أَصْحَابُ الْأَوْجُهِ غَالِبًا وَضُبِطُوا بِالزَّمَنِ وَهُمْ مِنْ قَبْلِ الْأَرْبَعِ مِائَةِ وَمَنْ عَدَاهُمْ يُسَمَّوْنَ بِالْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا يُسَمَّوْنَ بِالْمُتَقَدِّمِينَ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضُوا قَوْلَ الْمِنْهَاجِ وَأَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ بِأَنَّ مِنْهُمْ ابْنَ سُرَاقَةَ وَهُوَ قَبْلَ الْأَرْبَعِ مِائَةِ لَا سِيَّمَا وَهُوَ قَدْ نَقَلَهُ عَنْ مَشَايِخِهِ وَيُوَجَّهُ هَذَا الِاصْطِلَاح بِأَنَّ بَقِيَّةَ أَهْلِ الْقَرْنِ الثَّالِثِ مِنْ جُمْلَتِهِمْ السَّلَفُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ عَلَى لِسَانِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ فَلَمَّا عُدُّوا مِنْ السَّلَفِ وَقَرُبُوا مِنْ عَصْرِ الْمُجْتَهِدِينَ وَكَانَتْ مَلَكَةُ الِاجْتِهَادِ فِيهِمْ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِمْ خُصُّوا تَمْيِيزًا لَهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ بِاسْمِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَاحْفَظْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ قَوْلُهُ وَهَذَا الْمِثَالُ الَّذِي ذَكَرُوهُ نَظِير صُورَةِ السُّؤَالِ يُقَالُ عَلَيْهِ قَدْ ذَكَرْت أَنَّهُ الَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَأَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْعَزِيزِ فَأَمَّا الرَّوْضَةُ وَالْعَزِيزُ وَفُرُوعُهُمَا فَلَمْ نَرَ هَذَا الْمِثَالَ بِخُصُوصِهِ مَعَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالسُّبْعَيْنِ وَأَنَّ فِيهِ وَجْهًا أَنَّهَا بِالْخُمُسَيْنِ فِيهِمَا بَلْ وَلَا فِي الْجَوَاهِرِ مَعَ بَسْطِ فُرُوعِهَا وَاسْتِيعَابِهَا لِمَا فِي أَكْثَرِ كُتُبِ الْأَصْحَابِ وَلَا فِي التَّوَسُّطِ وَالْخَادِم وَغَيْرهمَا مِنْ كُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَبْسُوطَةِ الْمُسْتَوْعِبَةِ.

وَأَمَّا كُتُبُ الْأَصْحَابِ الْمَبْسُوطَةُ كَالْحَاوِي وَالنِّهَايَةِ وَالْبَحْرِ وَالتَّعَالِيقِ الَّتِي عَلَى الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهَا فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَنَا الْآن الْوُقُوفَ عَلَيْهَا بَلْ كَثِيرٌ مِنْ مَبْسُوطَاتِهِمْ لَمْ نَرَهَا وَإِنَّمَا نَنْقُلُ عَنْهَا بِالْوَسَائِطِ فَبِفَرْضِ كَوْنِ هَذَا الْمِثَالِ بِخُصُوصِهِ فِي بَعْضِهَا الَّذِي لَمْ نَرَهُ الِاعْتِرَاضُ مُتَوَجِّهٌ عَلَى ذَلِكَ الْمُفْتِي لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَأَنَّهُمْ أَطْبَقُوا عَلَيْهِ وَالْحَالُ أَنَّا لَمْ نَرَهُ فِي كِتَابٍ مَعَ الْفَحْصِ وَالتَّقَصِّي عَنْهُ وَظُهُورُ الْحَقِّ فِي الْمَسْأَلَةِ غَنِيٌّ عَنْ هَذَا الْمِثَالِ وَذِكْرُهُ فِي كَلَامِهِمْ لِأَنَّ حُكْمَهُ كَحُكْمِ صُورَةِ السُّؤَالِ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِمْ عِلْمًا لَا يَقْبَلُ التَّشْكِيكَ فَأَيُّ حَاجَةٍ إلَى ادِّعَاءِ خِلَافَ الْوَاقِعِ وَهُوَ الْإِطْبَاقُ الَّذِي اخْتَلَّ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ هُوَ مَا نَسَبَهُ الْقَاضِي إلَيْهِمْ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ مِنْهُمْ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ وَصَاحِب الْبَيَانِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَالرُّويَانِيِّ فِي الْبَحْرِ عَنْ أَصْحَابِنَا مُطْلَقًا وَقَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَلَمْ يَنْظُرْ النَّوَوِيُّ إلَى هَذَا كُلِّهِ فَلَمْ يَكْتَفِ بِتَرْجِيحِهِ الصِّحَّةَ كَالرَّافِعِيِّ بَلْ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِالْبُطْلَانِ وَجْهٌ غَرِيبٌ كَمَا أَفْهَمهُ لَفْظُ الرَّوْضَةِ وَهُوَ وَذَكَرُوا فِيمَا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِنَصِيبِ ابْنِي وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إذَا قَالَ بِمِثْلِ نَصِيب ابْنٍ اهـ. وَقَوْلُهُ لِوُرُودِهِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عِلَّةٌ ضَعِيفَةٌ جِدًّا وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا نَقَلَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فَرْقَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِأَنَّهُ فِي مِثْلِ نَصِيب ابْنِي جَعَلَ لَهُ مِثْلَ مَا لِلِابْنِ وَمَعْنَاهُ مِثْلُ مَا يَأْخُذُهُ ابْنِي وَفِي نَصِيب ابْنِي جُعِلَ لَهُ مَا جَعَلَهُ الشَّرْعُ لِلِابْنِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمِلْكِ الِابْنِ.

قَالَ فِي رَدِّهِ لَنَا أَنَّ الِابْنَ يَسْتَحِقُّ كُلَّ الْمَالِ فَقَوْلُهُ نَصِيب ابْنِي وَصِيَّةٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ بِكُلِّ الْمَالِ وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ لَهُمَا فَتَزَاحَمَا فَقُسِمَ بَيْنهمَا نِصْفَيْنِ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمِلْكِ الْغَيْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي الْحَالِ وَمَا أَوْصَى بِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا مَمْلُوكٌ لَهُ فِي الْحَالِ وَالِابْنُ يَتَلَقَّاهُ مِنْ جِهَتِهِ فَاتُّبِعَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمْ أَيْ كَالْفُورَانِيِّ بَلْ جَزَمَ بِهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ الْقَفَّالُ وَالْقَاضِي وَنَسَبَهُ الْإِمَامُ إلَى الْمُعْتَبَرِينَ مِنْ الْأَصْحَابِ وَالْفَرْضِيِّينَ قَوْلُهُ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَيْ إنْ عَلِمَا قَدْرَهُ كَمَا فِي عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ هُنَا مَعَ عِلْمِهِ مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ إنْ أَرَادَ رُجُوعَ الضَّمِيرِ إلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ فَفِي التَّعْبِيرِ بِالتَّعَيُّنِ نَظَرٌ بَلْ لَوْ تَمَسَّكَ مُتَمَسِّكٌ بِإِطْلَاقِهِمْ الْبُطْلَانَ وَإِنْ أَرَادَ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ لِمَا قَدَّمْته عَنْ الْخَادِمِ وَغَيْرِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْجَوَابِ الرَّابِعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ حَيْثُ أَضَافَ الِابْنَ إلَيْهِ وَلَا ابْنَ لَهُ مَوْجُودٌ لَمْ يَكُنْ فِيهِ التَّقْدِيرُ لِمُنَاقَضَتِهِ لِلْإِضَافَةِ كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا وَحَيْثُ لَمْ يُضِفْهُ إلَيْهِ كَأَوْصَيْتُ بِنَصِيبِ ابْنٍ صَحَّتْ لِقَبُولِ التَّقْدِيرِ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا أَوْ وَارِثًا فَإِنَّ هَذَا التَّفْرِيعَ إنَّمَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الرَّوْضَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>