للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَادَّعَى دُونَهَا ثُمَّ صَدَّقَتْهُ فَهَلْ يَصِحُّ إذْنُهَا فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّهَا لَوْ أَنْكَرَتْ الرَّجْعَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ قُبِلَ رُجُوعُهَا وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّ بَيْنَهُمَا نَحْوَ رَضَاعٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهَا وَفَرَّقُوا بِأَنَّ نَحْوَ الرَّضَاعِ أَمْرٌ ثُبُوتِيٌّ فَالْغَالِبُ أَنْ لَا يُقَدَّمَ عَلَيْهِ إلَّا بِيَقِينٍ وَفِي الرَّجْعَةِ نَفْيٌ لَا يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ فَقُبِلَ رُجُوعُهَا إذْ لَا مُنَاقَضَةَ فَلَعَلَّهَا تَذَكَّرَتْ وَهَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ قَبُولِ رُجُوعِهَا فِي صُورَةِ السُّؤَالِ لِأَنَّ دَعْوَاهَا الثَّلَاثَ أَمْرٌ ثُبُوتِيٌّ فَلَا يَصِحُّ إذْنُهَا فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ مُحَلَّلٍ هَذَا إنْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ مَا فِي السُّؤَالِ فَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقِهَا وَاحِدَة ثُمَّ رَاجَعَهَا وَادَّعَتْ الثَّلَاثَ ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا حَلَّ لَهَا الِاجْتِمَاعُ مَعَهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَمُرَادُهُ حِلُّ ذَلِكَ ظَاهِرًا وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ دَعْوَاهَا حِينَئِذٍ غَيْرُ مَقْبُولَةً فَلَا فَائِدَةَ لِقَبُولِ رُجُوعِهَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ نَقَلَ عَنْ النَّصِّ مَا يُوَافِقُ الْمَاوَرْدِيُّ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ فَحَلَفَتْ ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا لَمْ يُقْبَلْ تَكْذِيبُهَا لِأَنَّ قَوْلَهَا أُسْنِدَ إلَى أَمْرٍ ثُبُوتِيٍّ وَلِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَفَرَّقَ بَيْن هَذِهِ وَمَسْأَلَة النَّصِّ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهَا فَإِذَا رَجَعَتْ عَنْهُ قُبِلَ رُجُوعُهَا وَفِي الْأَنْوَارِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَتْ كَذَبْت مَا طَلَّقَنِي إلَّا وَاحِدَةً فَلَهَا التَّزْوِيجُ بِهِ بِغَيْرِ تَحْلِيلٍ لِأَنَّهَا لَمْ تُبْطِلْ بِرُجُوعِهَا حَقًّا لِغَيْرِهَا وَمُقْتَضَاهُ قَبُولُهَا فِي صُورَةِ السُّؤَالِ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ طَلَّقَ صَغِيرَةً فَأَرَادَ وَلِيُّهَا تَزْوِيجَهَا فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ وَطِئَهَا فَهَلْ يُقْبَلُ فَلَا تُزَوَّجُ لِلْبُلُوغِ أَوْ لَا أَوْ يُنْتَظَرُ الْبُلُوغُ حَتَّى تَحْلِفَ الزَّوْجَةُ عَلَى نَفْيِ الْوَطْءِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْأَصْلُ عَدَمُ الْوَطْءِ إلَّا فِي صُوَرٍ ذَكَرُوهَا لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا فَلِلْوَلِيِّ تَزْوِيجُهَا حَيْثُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِهِ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ وَلَا الْتِفَاتَ لِدَعْوَاهُ الْوَطْءَ وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى يَمِينِ الصَّغِيرَةِ إذَا بَلَغَتْ كَمَا لَوْ ادَّعَى وَلِيٌّ مَحْجُورٌ عَلَى غَائِبٍ بِدَيْنٍ وَأَثْبَتَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي مِنْ مَالِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى كَمَالِ الْمَحْجُورِ لِيَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ الْإِبْرَاءِ وَبَقَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَ النِّكَاحِ فَهَلْ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ سَوَاءٌ أَقَامَهَا الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ صُرِّحَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْأَنْوَارِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ وَحَاصِلُ كَلَامِهِمَا أَنَّهَا تُسْمَعُ إنْ شَهِدَتْ حِسْبَةً وَلَا تُسْمَعُ إنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُمَا انْتَهَى وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْغَزِّيِّ حَيْثُ جَزَمَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ بِسَمَاعِ بَيِّنَةِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا وَفِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ بِسَمَاعِهَا إنْ كَانَتْ حِسْبَةً وَلَمْ يُقِمْهَا وَقَوْلُهُ يَتَّجِه أَنَّ لِلْمَرْأَةِ إقَامَتُهَا وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الدِّيلِيِّ مِنْ سَمَاعِهَا إنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ اعْتِرَافٌ بِالزَّوْجِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَخْفَى تَصَوُّرُ شَهَادَتِهَا حِسْبَةً لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّ بَيِّنَةَ الْحِسْبَةِ إنَّمَا تُسْمَعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا فَلَوْ قَالُوا نَشْهَد أَنَّ بَيْنهمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُنَا لَا فَائِدَةَ لِلْحُكْمِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ إلَّا التَّفْرِيقُ بَيْنهمَا لِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ إلَّا بِمُحَلِّلِ وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا حَاصِلٌ بِالطَّلَاقِ نَعَمْ لَوْ أُقِيمَتْ لِإِثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى فَهَلْ يَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ لِأَجْلِ لُزُومِ الْمُسَمَّى الْحُكْمَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَوْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ فِي الشَّهَادَةِ فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِالْفَسَادِ بِالنِّسْبَةِ إلَى لُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ دُونَ ارْتِفَاعِ التَّحْلِيلِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدْ يَثْبُتُ ظَاهِرًا فَلَا يُرْفَعُ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالثَّانِي أَحْوَطُ.

(وَسُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ رُؤْيَةُ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي الْمِرْآةِ وَالْمَاءِ الصَّافِي؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِجَوَازِ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ فِي رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ وَلَا يَحْنَثُ بِهِ مَنْ عَلَّقَ عَلَى الرُّؤْيَةِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوَّجَهَا فَامْتَنَعَ فَهَلْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَوْ يُوَكِّلَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ وَقُوَّة كَلَامِهِمْ عَلَى الْفَصْلِ شَاهِدٌ لِذَلِكَ وَفَارَقَ الْوَكِيلُ بِأَنَّ وِلَايَتَهُ مُتَلَقَّاةٌ مِنْ الشَّرْعِ فَلَمْ تَتَأَثَّرْ بِالرَّدِّ.

(وَسُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ أَذِنْت لَك أَنْ تُجَوِّزَنِي مِنْ فُلَانٍ فَهَلْ يَكُون إذْنًا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إذْن إذْ الْمَدَارُ هُنَا عَلَى الرِّضَا دُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>