أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَمَاتَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَادَّعَى وَارِثُهَا الْمَهْرَ فَقَالَ كُنْت طِفْلًا يَوْمئِذٍ فَلَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا ذَكَرُوهُ فِي النِّكَاح كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا إذَا عُرِفَ لَهُ حَالَةُ جُنُونٍ وَحَالَة إفَاقَةٍ أَوْ حَالَةُ حَجْرٍ وَحَالَةُ رُشْدٍ وَاخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي حَالَةِ الْحَجْرِ أَوْ الْجُنُونِ أَمْ لَا فَحِينَئِذٍ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوه أَمَّا مَنْ ادَّعَى بَقَاءَ نَحْوِ الْحَجْرِ الَّذِي عُهِدَ وَاسْتِمْرَارَهُ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ وُقُوعَ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ صَدَقَتْ بِيَمِينِهَا وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ وَالْغَالِبِ فِي الْأَنْكِحَةِ نَظَرًا إلَى الْأَصْلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي مَسْأَلَتِنَا.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ رُؤْيَتُهَا وَلَا إرْسَال امْرَأَةٍ تَنْظُرُهَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نَظَرُ وَلَدِهَا الْأَمْرَدِ لِحَاجَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ بَحَثَ الْغَزِّيُّ الْجَوَازَ إنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَنْ بَلَغَهُ مِنْهُ اسْتِوَاؤُهُمَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَوْصِفَهُ عَنْهَا.
(وَسُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ خِطْبَةُ نَحْوِ أَمَةِ الْوَلَدِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ كَالْعِدَّةِ.
(وَسُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ تَعْيِينُ الزَّوْجَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ أَوْ بِالْمُعَايَنَةِ فَلَوْ كَانَتْ وَرَاءَ سِتْرٍ أَوْ مُنْتَقِبَةٍ لَمْ يَصِحَّ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي نَعَمْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهُ الَّتِي فِي الدَّارِ صَحَّ إنْ كَانَتْ وَحْدَهَا اهـ.
(وَسُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا مِنْ مَجْهُولٍ فَإِذَا هُوَ غَيْرُ كُفْءٍ فَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيط وَغَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ إذْنَهَا فِي الْمُعَيَّنِ مُتَضَمِّنٌ لِلرِّضَا بِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ كُفْءٍ وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهَا كَفَاءَتَهُ لِتَقْصِيرِهَا بِتَرْكِ الشَّرْط.
(وَسُئِلَ) بِمَا صُورَتُهُ عُقِدَ النِّكَاحُ بِنَقْدٍ مِنْ ضَرْبِ بَعْضِ الْمُلُوكِ وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي بَلَدِ الْعَقْدِ فَهَلْ تَكُونُ التَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ إذَا بَاعَ بِنَقْدٍ انْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ بَطَلَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَكَذَا إنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ وَالْبَيْعُ حَالٍّ أَوَمُؤَجَّلً إلَى مُدَّةٍ لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ قَبْلَ الْحُلُولِ وَالصَّدَاقُ كَالثَّمَنِ فَيَأْتِي فِيهِ ذَلِكَ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي بِكَذَا فَقَالَ تَزَوَّجْتهَا وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَوْ نَحْوِهِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ بِالْمُسَمَّى فِي الْإِيجَابِ أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِذِكْرِ الثَّمَنِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ أَنَّهُ هُنَا يَنْعَقِدُ بِالْمُسَمَّى وَكَوْنُ ذِكْرِ الثَّمَنِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ ذِكْر الصَّدَاقِ لَا يَقْتَضِي فَرْقًا بَيْنهمَا خِلَافًا لِمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيّ فِي أَسْئِلَتِهِ لِلْبَارِزِيِّ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ هُوَ دَلَالَةُ تَقَدُّمِ ذِكْرِهِ فِي الْإِيجَابِ وَقَبُولِهِ لَهُ عَلَى أَنَّهُ مَذْكُورٌ بِالْقُوَّةِ فَوَجَبَ وَالْبَابَانِ مُسْتَوِيَانِ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُ الْبَارِزِيَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ مِنْ أَصْلِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ.
(وَسُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِالْمَسْتُورَيْنِ مُطْلَقًا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ اسْتَثْنَى ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَاكِمُ قَالَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ بِهِمَا اتِّفَاقًا لِتَيَسُّرِ إحْضَارِ الْعُدُولِ بَاطِنًا عَلَى الْحَاكِمِ لَكِنْ شَنَّعَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ تَشْنِيعًا فَاحِشًا وَبَعْضُهُمْ نَسَبَهُ إلَى أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ لَوْ أَيْضًا فَتَصَرُّفُ الْحَاكِمِ حُكْمٌ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْتَ أَحْكَامه وَوِلَايَتِهِ فَلَوْ جَازَ لَهُ الْعَقْدُ بِالْمَسْتُورَيْنِ لَكَانَ فِيهِ حُكْمٌ مِنْهُ بِصِحَّتِهِ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ عَقْدٌ بِهِمَا لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بَيْنَ الْحَاكِمِ الْفَاسِقِ وَغَيْرِهِ لِصِحَّةِ تَوْلِيَتِهِ مَعَ فِسْقِهِ حَيْثُ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ فَفِسْقُهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي وِلَايَتِهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ فِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ وَهَلْ لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إحْضَار ذِي عَدَالَةٍ بَاطِنَةٍ يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ بِالْمَسْتُورَيْنِ لِلضَّرُورَةِ مَحَلُّ نَظَرٍ لَكِنْ اخْتَارَ جَمْعٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْيَمَنِيِّينَ انْعِقَادَ النِّكَاحِ بِالْفَاسِقَيْنِ فَضْلًا عَنْ الْمَسْتُورَيْنِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ عَدْلٌ فِي تِلْكَ النَّاحِيَة.
(وَسُئِلَ) عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ يَفْتَخِرُونَ بِالْأَمْوَالِ لَا بِالْأَنْسَابِ فَهَلْ يَكُونُ الْفَقِيرُ فِيهِمْ كُفُؤًا لِلْغَنِيَّةِ مِنْهُمْ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَكُونُ فَقِيرُهُمْ كُفُؤًا لِمُوسِرِهِمْ، وَاَللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) عَنْ كَثِيرٍ يُطَلِّقُ كُلٌّ مِنْهُمْ زَوْجَتَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ مَهْرِهَا فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ ثُمَّ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ كَقَاضٍ مِنْ غَيْرِ