وَلَا يَلْزَمُ فِيهَا وَالِدُهُ غَيْر نَفَقَةِ وَلَدِهِ وَلَوَازِمه الشَّرْعِيَّة فَقَطْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْحَاضِنَةُ أُمًّا أَمْ أَجْنَبِيَّةً وَإِذَا امْتَنَعَتْ الْأُمُّ مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا بَعْدَ سَقْيِهِ اللِّبَأَ وَاسْتَأْجَرْنَا لَهُ مُرْضِعَة ذَات لَبَن وَوَلَد لِلْإِرْضَاعِ فَقَطْ وَاشْتَرَتْ لِلْمَحْضُونِ لَبَنًا وَسَقَتْهُ هَلْ يَقُومُ مَقَام لَبَنِهَا إذَا غُذِّيَ بِهِ أَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا سَقْيُهُ مِنْ لَبَنِهَا وَهَلْ هَذِهِ الْإِجَارَة لِلْإِرْضَاعِ فَقَطْ صَحِيحَةٌ لِمَا فِيهَا مِنْ الْجَهَالَةِ بِلَبَنِهَا وَعَدَمِ رُؤْيَتِهِ وَاشْتِرَاكِهِ بَيْنَ الْمَحْضُونِ وَوَلَدِهَا لِأَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا شَرْطُ الْمَنْفَعَةِ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً كَالْمَبِيعِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ كَبَيْعِ الْمَاءِ الدَّاخِلِ فِي الْمَبِيعِ بِالتَّبَعِيَّةِ وَهَذِهِ إجَارَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِالْإِرْضَاعِ فَقَطْ فَمَا وَجْهُ الصِّحَّةِ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الْمُسْتَأْجِرَةِ أَنْ تُضِيفَ إلَى اللَّبَنِ سَمْنًا وَإِذَا اسْتَكْثَرَ الْمُنْفِقُ مِنْ الْقَرْضِ الَّذِي فَرَضَهُ الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ عَلَيْهِ لِحَطِّ الْأَسْعَارِ
أَوْ اسْتَقَلَّتْ الْحَاضِنَةُ مِنْهُ مَعَ ارْتِفَاعِ الْأَسْعَارِ هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَنْقُضَ حُكْمَهُ الْأَوَّلَ وَيَزِيدُ، أَوْ يُنْقِصُ فِيمَا فَرَضَهُ أَمْ لَا وَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَبًا كَانَ أَوْ وَصِيًّا، أَوْ قَيِّمًا أَنْ يُمَوِّنَ الْمَحْضُونَ الَّذِي غَيْرَ مُمَيِّزٍ بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرُهُ أَمَدُ الرَّضَاعِ لِيَشْتَرِيَ لَهُ مِنْ اللَّبَنِ وَالسَّمْنِ مَا يَكْفِيَهُ وَيَسْقِيَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَيْهَا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يُمَوِّنَهُ أَيْضًا بَعْدَ أَمَدِ الرَّضَاعِ إلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ وَالتَّخْيِيرِ بِأَنْ يُطْعِمَهُ مِنْ الْعَيْشِ وَالْأُدُمِ فِي بَيْتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ كَالْأَوَّلِ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَيْهَا هَلْ لَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ أَرَضِيَتْ أَمْ كَرِهَتْ بِهَا عُذْرٌ كَمَرَضٍ أَمْ لَا وَهَلْ لِلْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ مِنْ الدُّخُولِ عَلَى مُوَلِّيَتِهِ فِي بَيْتِ الْحَاضِنَةِ مِنْ الرِّجَالِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ آلَاتِ اللَّهْوِ وَغَيْرِهَا هَلْ لَهُ نَزْعُهُ مِنْهَا لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمَحْضُونُ أُنْثَى لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْغَيْرَةِ وَتَسْقُطُ حَضَانَتُهَا بِذَلِكَ وَتَنْتَقِلُ عَنْهَا بَلْ قَالُوا بِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا فِيمَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَلِكَ بِتَزْوِيجِهَا عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ لِلْمَحْضُونَةِ بِالزَّوْجِيَّةِ عَلَى أُمِّهَا أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ وَهَلْ لِلزَّوْجِ مَنْعُ وَلَدِ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُمَيِّزًا أَمْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فِي مَنْزِلِهِ، أَوْ مَنْزِلِهَا إذَا تَبَرَّعَتْ لَهُ بِالسُّكْنَى حَاضِرًا كَانَ، أَوْ غَائِبًا مُقِيمًا، أَوْ مُسَافِرًا فَإِذَا أَدْخَلَتْهُ فِي حَالَةٍ مِنْ الْحَالَاتِ هَلْ تَكُونُ نَاشِزًا وَيَسْقُطُ مَا لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ وَاللَّوَازِمِ الشَّرْعِيَّةِ أَمْ لَا لِدُخُولِ مَا لَا يَجِبُ عَلَى فِرَاشِهِ أَمْ يَأْثَم بِذَلِكَ وَلَا نُشُوزَ فَإِذَا قُلْتُمْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ الدُّخُول فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ هَلْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ، أَوْ لَا فَإِذَا أَخْرَجَهُ إلَى رَحْبَةِ مَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِهَا وَكَانَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ وَحَصَلَ عَلَيْهِ عَاطِلٌ بِوَطْءِ دَابَّةٍ، أَوْ غَيْرِهَا هَلْ يَضْمَنُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ أَوَجَدَ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُ أَمْ لَا أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ كُلَّهُ وُضُوحًا شَافِيًا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لَا تَصِيرُ نَفَقَةُ الْفَرْعِ، أَوْ الْأَصْلِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ دَيْنًا وَإِنْ تَعَدَّى مَنْ لَزِمَتْهُ بِالِامْتِنَاعِ نَعَمْ إنْ فَرَضَهَا الْقَاضِي، أَوْ أَذِنَ فِي اقْتِرَاضِهَا صَارَتْ دَيْنًا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَاعْتِرَاضُ كَثِيرِينَ عَلَيْهَا بِأَنَّ مَا قَالَاهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى رَدِّهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِيمَا إذَا امْتَنَعَ مَنْ لَزِمَتْهُ
أَوْ غَابَ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ لِمُسْتَحِقِّ النَّفَقَةِ أَخَذَهَا مِنْهُ وَكَذَا لِلْأُمِّ أَخَذُهَا لِنَحْوِ طِفْلٍ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ قَاضٍ ثُمَّ إنْ وَجَدَ فِي مَالِهِ جِنْسَ الْوَاجِبِ لَمْ يَأْخُذْ غَيْره وَإِلَّا أَخَذَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَّ مَالٌ أَذِنَ الْقَاضِي فِي الِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا أَذِنَ لِلْأُمِّ فِي ذَلِكَ إنْ تَأَهَّلَتْ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَاضٍ فَاقْتَرَضَا عَلَى الْغَائِبِ وَمِثْلُهُ الْمُمْتَنِعُ وَأَشْهَدَا بِذَلِكَ رَجَعَا عَلَيْهِ بِمَا اقْتَرَضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنَا مِنْ الْإِشْهَادِ رَجَعَا أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَنْفَقَتْ الْأُمُّ عَلَى طِفْلِهَا الْمُوسِرِ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنِ أَبٍ مَثَلًا أَوْ قَاضٍ جَازَ وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا إذَا امْتَنَعَ الْأَبُ، أَوْ غَابَ قَالَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا لِتَرْجِعَ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى أَبِيهِ إنَّ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ لَمْ تَرْجِعْ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَّا إنْ عَجَزَتْ عَنْ الْقَاضِي وَأَشْهَدَتْ عَلَى ذَلِكَ إنْ أَمْكَنَهَا الْإِشْهَادُ وَلَوْ غَابَ الْأَبُ لَمْ يَسْتَقِلَّ الْجَدُّ بِالِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ قَاضٍ لَهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَالْإِشْهَادُ إنْ أَمْكَنَ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ لَا تَقْدِيرَ لَهَا إلَّا بِالْكِفَايَةِ فَلِلطِّفْلِ مُؤْنَةُ إرْضَاعِ حَوْلَيْنِ وَلِنَحْوِ شَيْخٍ وَفَطِيمٍ مَا يَلِيقُ بِهِ وَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي سِنِّهِ وَزَهَادَتِهِ وَرَغْبَتِهِ وَيَجِب إشْبَاعُهُ لَا الْمُبَالَغَةُ فِيهِ وَالْأُدُمُ وَخَادِمٌ احْتَاجَهُ وَكِسْوَتُهُ وَسُكْنَى لَائِقَيْنِ بِهِ وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَثَمَنُ أَدْوِيَةٍ وَأُجْرَةُ خِتَانٍ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِمْتَاعِ لَا التَّمْلِيكِ قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute