للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دَعْوَى هِبَةِ شَيْءٍ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ إقْرَارٍ بِهِ حَتَّى يَقُولَ الْمُدَّعِي وَقَبَضْتُهُ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ أَوْ الْمُقِرَّ تَسْلِيمُهُ إلَيَّ وَإِذَا ادَّعَى دَيْنًا قَالَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَائِهِ وَإِذَا ادَّعَى دَارًا مَثَلًا بِيَدِ غَيْرِهِ لَمْ يَكْفِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي دَعْوَاهُ عَلَى قَوْلِهِ هِيَ مِلْكِي رَهَنْتُهَا مِنْهُ بِكَذَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنْهُ أَنْ يَقُولَ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيَّ وَطَرِيقه لِتُسْمَعَ دَعْوَاهُ أَنْ يَقُولَ وَقَدْ أَحْضَرْتُ الْمَبْلَغَ فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيَّ إذَا قَبَضَهُ مِنِّي وَكَذَا لَوْ ادَّعَاهَا وَقَالَ هِيَ مِلْكِي أَجَرْتهَا مِنْهُ مُدَّةَ كَذَا إذْ لَا يُمْكِنهُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَيَلْزَمهُ تَسْلِيمُهَا فِي طَرِيقِهِ أَنْ يَصِيرَ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ثُمَّ يَدَّعِي وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الرَّهْنِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ آخِرَ السُّؤَالِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَامْتَلَكَهَا مُدَّةً مَدِيدَةً فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ فَلَمْ يُنْكِرْ سَيِّدُهَا وَشَاعَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ سَيِّدِهَا ثُمَّ إنَّ الْجَارِيَةَ أَدْخَلَتْ عَلَى سَيِّدَتِهَا مَنْ قَتَلَهَا بِاللَّيْلِ وَاعْتَرَفَتْ الْجَارِيَةُ أَنَّهَا الَّتِي كَانَتْ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ السَّيِّدَ بَاعَ الْجَارِيَةَ وَأَمْسَكَ الْوَلَدَ فَنُكِرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَادَّعَى عَدَمَ الْوَطْءِ وَأَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ ثُمَّ إنَّ السَّيِّدَ مَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ فَاسْتَلْحَقَ الْوَلَدُ بَعْدَ نَفْيِهِ لَهُ لِيَجُوزَ مِيرَاثُهُ فَهَلْ يَلْحَقهُ الْوَلَدُ بَعْد مَا صَدَرَ مِنْهُ الْبَيْعُ وَالْإِقْرَارُ بِذَلِكَ أَوْ لَا وَمَا يَكُون حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَلْحَقهُ الْوَلَدُ إنْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الِاسْتِلْحَاقِ مِنْ كَوْنِ الْمُسْتَلْحِق ذَكَرًا مُكَلَّفًا مُخْتَارًا وَالْمُسْتَلْحَقُ مَجْهُولَ النَّسَبِ حُرًّا لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ وَهُوَ فِي سِنٍّ يُمْكِنُ كَوْنُهُ وَلَدَ الْمُقِرِّ وَلَا بُدَّ أَنْ يُصَدِّقَهُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْحَيُّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ النَّسَبِ ثُبُوتُ الْإِيلَادِ لِلْأُمِّ بَلْ لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِهِ.

مَعَ النَّسَبِ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ وَلَوْ فِي الْمَرَضِ عَلَقْتُ بِهِ فِي مِلْكِي أَوْ هُوَ وَلَدِي مِنْهَا وَلَهَا فِي مِلْكِي عَشْرُ سِنِينَ مَثَلًا وَكَانَ الْوَلَدُ ابْنَ سَنَةٍ مَثَلًا وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّا لَا نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْإِثْمِ وَلَا بِفَسَادِ بَيْعِ الْأَمَةِ إلَّا أَنْ قَالَ عَلَقْتُ بِهِ فِي مِلْكِي أَوْ فِيمَا بَعْدَهُ مِمَّا ذُكِرَ وَأَمَّا مُجَرَّدِ قَوْلِهِ هُوَ وَلَدِي فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إيلَادُهَا.

وَإِنْ قَالَ وَلَدْتُهُ فِي مِلْكِي لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ مَلَكهَا وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ أَمَّا هِيَ فَيُلْغَى الْإِقْرَارُ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ إنْ أَمْكَنَ وَفِي غَيْرِ الْمُسْتَفْرَشَةِ لَهُ أَمَّا الْمُسْتَفْرَشَةُ لَهُ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ بِالِاسْتِفْرَاشِ لَا بِالْإِقْرَارِ وَلَوْ قَالَ هَذَا وَلَدِي مِنْ أَمَتِي لَحِقَهُ وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ مِنْ زِنًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَخَلَّفَ تَرِكَةً مِنْ جُمْلَتِهَا أَمَةٌ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ سَيِّدِهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ سَيِّدَهَا أَنَّهُ وَطِئَهَا وَلَا سُمِعَ مِنْهُ ذَلِكَ فَإِنْ صَحَّ الْحَمْلُ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي أَنَّ سَيِّدَهَا وَطِئَهَا وَأَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّ الْعَيْنَ مِلْكِي وَأَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ الْعَيْنُ غَصَبَهَا مِنِّي وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّ الَّذِي الْعَيْنُ فِي يَدِهِ أَقَرَّ بِهَا وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ الْإِقْرَارَ وَالْغَصْبَ فَهَلْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْإِقْرَارِ تُقَدَّمُ أَمْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْمِلْكِ وَالْغَصْبِ مِنْهُ فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ وَالْغَصْبُ وَيُلْغَى إقْرَارُ الْغَاصِبِ لِغَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ إذَا ادَّعَيَا عَيْنًا بِيَدِ ثَالِثٍ فَأَنْكَرَ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ غَصَبَهَا مِنْهُ وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ غَصَبَهَا مِنْهُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْغَصْبَ مِنْهُ ثَبَتَ بِطَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ وَلَا يَغْرَم شَيْئًا لِلْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَأَصْلُ ذَلِكَ قَوْلُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا اثْنَانِ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ غَصَبَهَا مِنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ أَقَرَّ لَهُ بِهَا فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ وَالْغَصْبُ بِالْبَيِّنَةِ الْأُولَى وَيَلْغُو إقْرَارُ الْغَاصِبِ لِغَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ امْرَأَةٍ بِيَدِهَا مُسْتَنَدٌ شَرْعِيٌّ مَضْمُونَهُ أَنَّ فُلَانَةَ الْفُلَانِيَّة اشْتَرَتْ مِنْ أُخْتِهَا فُلَانَةِ الْفُلَانِيَّة بَيْتًا بَيْعًا مُطْلَقًا بِثَمَنِ كَذَا وَكَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>