للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَبَضَتْ الْبَائِعَةُ الثَّمَنَ بِاعْتِرَافِهَا وَحَكَمَ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ بِالتَّبَايُعِ الْمَذْكُورِ مُؤَرَّخُ التَّبَايُعِ وَالْحُكْمِ بِعَامِ سَنَةِ عِشْرِينَ وَتِسْعمِائَةِ وَالشَّاهِدُ لَمْ يَكْتُبْ فِي الْمُسْتَنَدِ مَعْرِفَتَهُ لِلْبَائِعَةِ وَلَا عَرَّفَهُ أَحَدٌ بِهَا وَالْحَالَةُ أَنَّ الْبَائِعَةَ مُنْكِرَةٌ لِلْبَيْعِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ وَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ أُخْتًا لَهَا كَمَا كَتَبَ الْكَاتِبُ فِي الْمُسْتَنَدِ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَةَ جَاءَتْ عِنْد حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ مُخَالِفٍ لِلْحَاكِمِ الْمُثْبِتِ وَادَّعَتْ عَلَى الْمُشْتَرِيَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهَا وَاضِعَةٌ يَدِهَا عَلَى بَيْتِهَا بِمُقْتَضَى أَنَّهَا جَعَلَتْهُ تَحْتَ يَدِهَا فِي مَبْلَغِ اثْنَيْ عَشَر أَشْرَافِيًّا هُوَ وَمُسْتَنَدَاتٍ شَرْعِيَّةٍ تَشْهَدُ لَهَا بِذَلِكَ فَأَجَابَتْ بِأَنَّهَا صَارَ إلَيْهَا ذَلِكَ بِالشِّرَاءِ الشَّرْعِيِّ مِنْهَا كَمَا ذُكِرَ أَعْلَاهُ وَأَنَّنِي تَقَايَلْتُ أَنَّا وَإِيَّاكَ أَحْكَامَ التَّبَايُعِ الصَّادِرِ مِنْك كَمَا ذُكِرَ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا الْآن بِأَنَّهَا لَمْ تَبِعْ وَلَمْ تَقْبِضْ الثَّمَنَ وَهَلْ حُكْمُ الْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ يَمْنَعُهَا مِنْ الدَّعْوَى بِذَلِكَ وَهَلْ طُولُ الْمُدَّةِ مَعَ تَصْرِيفِهَا فِي الْبَيْتِ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ مُسْقِطٌ لِلطَّلَبِ أَيْضًا أَمْ لَا وَهَلْ لِلْحَاكِمِ الْمُدَّعَى لَدَيْهِ إلْزَامُ الْمُشْتَرِيَة بِحُضُورِ الْبَيِّنَةِ ثَانِيًا لِتَشْهَدَ فِي وَجْهِ الْبَائِعَةِ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْبَيْعِ وَبِقَبْضِ الثَّمَنِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا الْآنَ بِأَنَّهَا لَمْ تَبِعْ حَيْثُ ثَبَتَ عِنْد الْحَاكِمِ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ الْمُدَّعَى لَدَيْهِ إلْزَامُ الْمُشْتَرِيَةِ بِحُضُورِ الْبَيِّنَةِ ثَانِيًا لِتَشْهَدَ فِي وَجْهِ الْبَائِعَةِ بِالْمَعْرِفَةِ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ اسْتِيفَاءُ مُسَوِّغَاتِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَمِنْهَا أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى عَيْنِهَا أَوْ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا وَلَا نَظَرَ لِطُولِ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا لِقِصَرِهَا وَأَمَّا دَعْوَاهَا أَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ الثَّمَنَ فَإِنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمُعَايَنَةِ لَمْ تُسْمَع دَعْوَاهَا وَإِنْ كَانَتْ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى إقْرَارِهَا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا أَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ إلَّا عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ فَتَحْلِفُ الْمُشْتَرِيَةُ أَنَّهَا أَقَبَضَتْهَا الثَّمَنَ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَتْ الْبَائِعَةُ أَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ وَاسْتَحَقَّتْ الثَّمَنَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي أَرْضٍ تَكُونُ تَحْتَ يَدِ مُسْتَأْجِرٍ أَوْ مُشْتَرٍ مُدَّةَ سِنِينَ كَثِيرَة ثُمَّ ادَّعَى الْمُؤَجِّرُ أَوْ الْبَائِعُ أَوْ أَوْلَادُهُمَا بَعْد انْقِرَاضِهِمَا أَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ وَقَفَهَا أَبُونَا أَوْ جَدُّنَا عَلَيْنَا وَأَقَامَتْ بِذَلِكَ يَعْنِي بِالْوَقْفِ بَيِّنَةً بِالتَّسَامُعِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْوَقْفُ عِنْد حَاكِمٍ هَلْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَيَصِيرُ ذَلِكَ وَقْفًا وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ أَوْ الْإِجَارَةُ وَيَغْرَمُ وَاضِعُ الْيَد أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ وَمَا يَفُوتُ مِنْ الْمَنَافِعِ وَمَا يَتْلَفُ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَكُونُ الْحُكْمُ لَوْ تَنَقَّلَتْ تَحْت أَيَادٍ كَثِيرَةٍ تَكُونُ كَالْمَغْصُوبَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْوَقْفِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِهِ لَكِنْ إنْ جَزَمْتَ بِالشَّهَادَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَرَّحْتَ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهَا التَّسَامُعُ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا حِينَئِذٍ إنْ ذَكَرْتَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْجَزْمِ دُونَ التَّرَدُّدِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي أَرْضٍ وَهِيَ تَحْتَ أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِكِتَابٍ فِيهِ اشْتِرَاءٌ صَحِيحٌ بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَجَاءَ آخَرُ بِكِتَابٍ صَحِيحٍ فِيهِ وَقْفٌ صَحِيحٌ بِحُكْمِ حَاكِمٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الشِّرَاءِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُكْمُ حَاكِمٍ وَلَكِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِالْوَقْفِ الصَّحِيحِ التَّارِيخِ الْمُتَقَدِّم فَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إذَا سُمِعَتْ شَهَادَتُهَا بِالْوَقْفِ بِشُرُوطِهَا حُكِمَ بِهِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَانْتُزِعَ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَغَرِمَ ذُو الْيَدِ أُجْرَةَ مِثْلِهِ مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَمَا فَاتَ مِنْ مَنَافِعِهِ وَأَجْزَائِهِ وَكَذَا لَوْ تَعَاقَبَتْ عَلَيْهِ أَيْدٍ كَثِيرَةٌ كَالْمَغْصُوبِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي بَابِ الدَّعَاوَى مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى مَعَ شُرُوطِهَا أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً إلَّا إذَا كَانَتْ لِدَفْعِ الْمُنَازَعَةِ هَلْ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالدَّعْوَى أَوْ يَتَعَدَّى إلَى الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ وَهَلْ يُفَرَّقُ فِي الدَّعْوَى بَيْنَ أَنْ تَكُونَ إقْرَارًا فَلَا يَحْتَاجُ يَمِينُهَا وَشَهَادَتُهَا إلَى ذَلِكَ أَوْ لَا فَيَحْتَاجُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي ذَكَرُوهُ أَنَّ شَرْطَ الدَّعْوَى الْعِلْمُ سَوَاءٌ أَقُصِدَ بِهَا دَفْعُ الْمُنَازَعَةِ أَمْ لَا وَالْإِلْزَامُ

<<  <  ج: ص:  >  >>