للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذِكْرَ النَّوْمِ حُصِّلَا، وَإِلَّا حَصَّلَ مَا نَوَاهُ فَقَطْ هَذَا حَاصِلُ مَا يَظْهَرُ فِي هَذَا الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِشَيْءٍ مِنْهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْقَصْدَ وُقُوعُ النَّوْمِ عَلَى الذِّكْرِ وَخَتْمُ الصَّلَاةِ بِهِ وَهُمَا حَاصِلَانِ بِوَاحِدٍ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ قَضَى الْفَرْضَ مَعَ رَاتِبَتِهِ فَهَلْ تُقَدَّمُ الرَّاتِبَةُ الْمُتَأَخِّرَةُ عَلَى فَرْضِهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي رَجَّحْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَضَاءِ أَنَّهُ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَدَعْوَى قُصُورِ التَّبَعِيَّةِ عَلَى الْوَقْتِ تَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ وَسَبَقَنِي لِذَلِكَ بَعْضُ مُخْتَصِرِي الرَّوْضَةِ وَبَعْضُ مُحَشِّيهَا وَابْنُ عُجَيْلٍ وَالرِّيمِيُّ فِي تَفْقِيهِهِ فَرَجَّحُوا مَا رَجَّحْته أَيْضًا، وَعِبَارَةُ ابْنِ عُجَيْلٍ الْقِيَاسُ فِي الرَّوَاتِبِ الْمُتَأَخِّرَةِ يَقْضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ فِي الْقَضَاءِ كَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّ تَرْتِيبَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى لَا يَتَعَلَّقُ بِوَقْتٍ بِخِلَافِ الْفَرَائِضِ فَإِنَّ تَرْتِيبَ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ اُسْتُحِبَّ لِأَجْلِ الْوَقْتِ فَسَقَطَ بِفَوَاتِهِ وَبِخِلَافِ صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ وَصَوْمِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي أَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا هَلْ كَانَ فِي الْأَدَاءِ لِأَجْلِ الْوَقْتِ فَسَقَطَ بِفَوَاتِهِ أَوْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ فَلَمْ يَسْقُطْ بِفَوَاتِهِ.

وَأَمَّا هَذَا فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَحَدٌ وَلَا يَسُوغُ فِيهِ خِلَافٌ اهـ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْ قِرَاءَةِ الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصُ تُسَنُّ فِي كَمْ نَافِلَةً؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: تُسَنُّ فِي سُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَالطَّوَافِ وَالِاسْتِخَارَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ إرَادَةِ السَّفَرِ وَفِي سُنَّةِ الْإِحْرَامِ وَقِيسَ بِهَا التَّحِيَّةُ وَالضُّحَى وَسُنَّةُ الزَّوَالِ وَنَحْوُهَا وَتُسَنُّ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ لِلْمُسَافِرِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَكَذَا فِي مَغْرِبِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَتُسَنُّ فِي عِشَاءِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ أَوْ سَبِّحْ وَهَلْ أَتَاك قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَتُسَنُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ فِي كُلٍّ مِنْ أَوَّلَتَيْ الْوِتْرِ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا يُسَنُّ لِلرَّجُلِ إذَا زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ وَدَخَلَ بِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُسَنُّ لَهُ إذَا دَخَلَ بِهَا أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا وَيَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنَّا فِي صَاحِبِهِ ثُمَّ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتهَا عَلَيْهِ» وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهِيَ أَيْضًا خَلْفَهُ وَتَقُولُ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِي وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْت فِي خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إذَا فَرَّقْت فِي خَيْرٍ» وَيُسَنُّ لِمَنْ اشْتَرَى خَادِمًا أَوْ بَهِيمَةً أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهِ وَيَقُولُ «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتهَا عَلَيْهِ» .

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ أَحْرَمَ بِسُنَّةِ الظُّهْرِ أَوْ الْوِتْرِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ عَدَدٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِنْهَا بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ أَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ مَثَلًا بِالتَّعْيِينِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ عَكَسَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا غَيَّرَ النِّيَّةَ كَمَا فِي النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَقَدْ رَأَيْت فِي فَتَاوَى ابْنِ الْعِرَاقِيِّ فِيمَا إذَا أَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ الزِّيَادَةَ مَا هَذَا لَفْظُهُ: الَّذِي يَتَبَيَّنُ وَيُفْهَمُ مِنْ نُصُوصِهِمْ نَصًّا وَتَعْلِيلًا أَنَّ ذَلِكَ لَا تَتَأَدَّى بِهِ السُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ وَحَسْبُك مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً غَيْرَ رَاتِبَةٍ أَجْزَأَتْهُ نِيَّةُ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَمَا قَبْلَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ذَلِكَ فَيُفْهَمُ مِنْهُ اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ، وَمَنْعُ الْإِجْمَالِ، وَبَحْثُهُمْ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ هَذَا لَفْظُهُ، وَلَمْ يُعْرَفْ مُرَادُهُ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَعَلَّ فِي الْكَلَامِ سَقْطًا بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ وَهَلْ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى الْفَرْضِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ فِي تَسْلِيمَةٍ إذَا أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: قَدْ تَرَدَّدَ الْإِسْنَوِيُّ فِيمَا لَوْ نَوَى الْوِتْرَ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ هَلْ يَلْغُو لِإِبْهَامِهِ أَوْ يَصِحُّ، وَيُحْمَلُ عَلَى رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ أَوْ عَلَى ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ رَكْعَتَيْنِ مَعَ صِحَّةِ الرَّكْعَةِ أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ لِأَنَّهَا الْغَايَةُ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ وَاَلَّذِي رَجَّحَهُ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا سَقَى اللَّهُ عَهْدَهُ صَبِيبَ الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَأَسْكَنَهُ أَعْلَى فَرَادِيسِ الْجِنَانِ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يُرِيدُهُ مِنْ رَكْعَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ شَفْعًا كَأَرْبَعٍ وَيُسَلِّمَ مِنْهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا نَوَى الْوِتْرَ وَهُوَ حَقِيقَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>