للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدَ سَلَامِهِ بِرَكْعَةٍ أَمْ لَا فَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَة فَهَلْ تُحْسَبُ لَهُ هَذِهِ أَمْ لَا تُحْسَبُ لِكَوْنِ قِرَاءَتِهِ لَيْسَتْ مَحَلَّ قِرَاءَةِ إمَامِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَة وَتُحْسَبُ لَهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا تَلْزَمُهُ قِرَاءَةُ التَّشَهُّد إذَا جَلَسَ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى بَقَاءِ إمَامِهِ حَقِيقَةً وَهُوَ لَوْ بَقِيَ لَمْ يَجِبْ عَلَى هَذَا الْمَسْبُوق قِرَاءَةُ التَّشَهُّد اهـ فَكَذَا يُقَالُ هُنَا لَوْ بَقِيَ إمَامُهُ قَرَأَ الْفَاتِحَة خَلْفَهُ فَكَذَا إذَا خَرَجَ مِنْ الصَّلَاةِ فَيَقْرَؤُهَا فِي مَحَلِّهَا بِفَرْضِ بَقَاءِ الْإِمَامِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِرِعَايَةِ هَذَا الْفَرْضِ أَعْنِي فَرْضَ بَقَائِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ الْمَأْمُوم إذَا كَانَ بَعِيدًا أَوْ بِهِ صَمَمٌ وَقَرَأَ سُورَةً بَعْدَ الْفَاتِحَة وَلَمْ يَرْكَعْ إمَامُهُ هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً ثَانِيَةً وَثَالِثَةً وَأَكْثَرَ أَوْ يَسْكُتَ أَوْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِنْ أَوْرَادِهِ وَهَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ بِأَنَّ فِي الْمَجْمُوع يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْآتِيَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مُرَادَهُ الْجَوَازُ الصَّادِقُ بِالنَّدْبِ إذْ الْحَدِيثُ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ صَرِيحٌ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ حَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الرَّبِيعِ قُلْت لِلشَّافِعِيِّ أَيُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَ سُوَرٍ فَقَالَ نَعَمْ وَأَفْعَلُهُ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ عَرَفْت النَّظَائِرَ. الَّتِي كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ كُلُّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً ثَانِيَةً وَثَالِثَةً وَأَكْثَرَ إلَى أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَكْرِيرِهِ السُّورَةَ الْوَاحِدَة فَلَوْ كَرَّرَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْصُلُ أَصْلُ سُنَّةِ الْقِرَاءَة وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَرَأَ فِي الصُّبْحِ إذَا زُلْزِلَتْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا» وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ جَلَسَ هُوَ وَإِمَامُهُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَقَامَ إمَامُهُ وَهُوَ فِي أَثْنَائِهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُكْمِلَهُ وَإِذَا كَمَّلَهُ وَقَامَ فَرَكَعَ الْإِمَامُ فِي أَثْنَاءِ فَاتِحَتِهِ فَهَلْ يَكُونُ مَسْبُوقًا فَمَا حُكْمُهُ أَوْ مُوَافِقًا؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قِيَاسُ كَلَامِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ تَرَكَ إمَامَهُ لِلْقُنُوتِ حَيْثُ قَالُوا يُسَنُّ لَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ وَإِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَفِي الْمَسْبُوقِ حَيْثُ قَالُوا يُسَنُّ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِالِافْتِتَاحَ إنْ ظَنَّ إدْرَاكَ الْفَاتِحَةِ لَوْ أَكْمَلَهُ وَلَحِقَ الْإِمَامَ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي أَثْنَاءِ فَاتِحَتِهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَمَسْبُوقٍ اشْتَغَلَ بِنَحْوِ الِافْتِتَاحِ فَرَكَعَ إمَامُهُ فِي أَثْنَاءِ فَاتِحَتِهِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِقَدْرِ مَا فَوَّتَ فَإِذَا قَرَأَ بِقَدْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ الْإِمَامُ مِنْ الرُّكُوعِ رَكَعَ مَعَهُ وَكَانَ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ وَإِلَّا فَهَلْ يَكُونُ كَالْمُوَافِقِ يَجْرِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَر مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ أَوْ يُتَابِعُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَتَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ كَالْبَغَوِيِّ الْأَوَّلُ وَمَشَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ يَدُلُّ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرْته فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِي لِلرَّوْضِ ثُمَّ رَأَيْته فِي الْخَادِمِ ذَكَرَهُ أَيْضًا فَهُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ لَكِنْ مَشَى جَمْعٌ مِنْ الْأَصْحَاب مِنْهُمْ الْغَزَالِيُّ وَتَبِعَهُمْ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ عَلَى الثَّانِي.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا صُورَته مَا ضَابِطُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَهَلْ يَقْطَعُهُ تَخَلُّلُ نَحْوِ مِنْبَرٍ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ إنَّ الْمِنْبَرَ يَقْطَعُ الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَغَلَّطَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَبَيَّنَ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ الْمَمْدُوحَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهُ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا وَسَوَاءٌ تَخَلَّلَهُ مَقْصُورَةٌ وَنَحْوُهَا أَمْ لَا ثُمَّ قَالَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي تَقْتَضِيه ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ ثُمَّ نَقَلَ فِيهِ قَوْلًا أَنَّهُ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَهُ نَحْوُ مَقْصُورَةٍ وَآخَرَ أَنَّهُ الَّذِي سَبَقَ إلَى الْمَسْجِدِ وَإِنْ صَلَّى فِي صَفٍّ مُتَأَخِّرٍ وَغَلَّطَهُمَا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مُتَأَخِّرًا أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فُرْجَةٌ كَانَ الْمُقَابِل لَهَا مِنْ الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ مَثَلًا صَفًّا أَوَّلَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَعْدَهُ وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إلَيْهَا. وَإِلَّا فَوُقُوفُهُ دُونَهَا مَكْرُوهٌ إذْ يُكْرَهُ الْوُقُوفُ فِي صَفٍّ قَبْلَ إكْمَالِ الَّذِي يَلِيهِ

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيُّ يُكْرَهُ اقْتِدَاءُ خُنْثَى بَانَتْ أُنُوثَتُهُ بِامْرَأَةٍ وَرَجُلٍ بِخُنْثَى بَانَتْ ذُكُورَتُهُ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ هُوَ مُتَّجَهٌ لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ فِي الْأَوَّلِ بِمَا إذَا بَانَتْ أُنُوثَتُهُ بِغَيْرِ الْوِلَادَةِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْكَرَاهَةِ حِينَئِذٍ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>