للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ قُلْتُمْ الْجَاعِلَ فَبِمَ فَارَقَ الْمُسْتَأْجِرَ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُصَدَّقُ الْجَاعِلِ بِيَمِينِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَجْعُولَ لَهُ لَمْ يَحُجَّ كَمَا حَكَاهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالْغَزِّيُّ عَنْ الدَّبِيلِيِّ وَأَقَرَّاهُ وَفَارَقَ الْمُسْتَأْجَرَ بِأَنَّهُ يَرُومُ بِدَعْوَاهُ إسْقَاطَ أُجْرَةٍ الْتَزَمَهَا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ السُّقُوطِ وَالْجَاعِلُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ الْجَعَالَةِ وَإِنَّمَا الْمَجْعُولُ لَهُ يُحَاوِلُ بِدَعْوَاهُ إلْزَامَ ذَلِكَ وَالْأَصْلُ عَدَمُ لُزُومِهِ وَبِأَنَّ الْأَجِيرَ قَدْ الْتَزَمَ الْحَجَّ بِالْعَقْدِ وَهُوَ مُضْطَرٌّ إلَى التَّخَلُّصِ مِمَّا الْتَزَمَهُ وَلَا طَرِيقَ لَهُ إلَّا قَبُولُ قَوْلِهِ إذْ لَا مَطْلَعَ لِلشُّهُودِ عَلَى النِّيَّةِ وَالْمَجْعُولُ لَهُ لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَرُومُ إثْبَاتَ عَمَلٍ يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَعَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ فَكَلَّفَ الْبَيِّنَةَ بِمَا يَدَّعِيه قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْغَزِّيُّ وَلَعَلَّ مُرَادَ الدَّبِيلِيِّ بِالْبَيِّنَةِ هُنَا أَنَّهُ رُئِيَ فِي مَوَاطِنِ النُّسُكِ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَا أَنَّهُ حَجَّ عَنْهُ فَقَدْ قُدِّمَ أَنَّ تَصْحِيحَ الْحَجِّ بِالْبَيِّنَةِ لَا يُمْكِنُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا فِقْهٌ غَرِيبٌ أَيْ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَجْعُولِ لَهُ أَيْضًا.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ اُسْتُؤْجِرَ لِحَجَّةٍ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ فَهَلْ لَهُ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ بِغَيْرِ إذْنِ أَبَوَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ أَمَّا سَفْرُ التِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَطَرٌ كَرُكُوبِ الْبَحْرِ أَيْ وَإِنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِمَا لَهُ عَدَمُ جَوَازِ سَفَرِهِ بِلَا إذْنٍ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ إذْ لَا مَحِيصَ عَنْهُ دُونَ إجَارَةِ الذِّمَّةِ إنْ أَيَسَرَ وَأَمْكَنَهُ اسْتِئْجَارُ غَيْرِهِ عَنْهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ مَنْدُوحَةٌ عَنْ السَّفَرِ.

(وَسُئِلَ) فَسَحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ هَلْ يَجِبُ إتْمَامُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ يَجِبُ وَغَلَّطَهُمْ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَبَحَثَ الْبَارِزِيُّ حَمْلَ الْأَوَّلِ عَلَى طَوَافِ النُّسُكِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ عِنْدِي عَدَمُ حُرْمَةِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا أَلَا تَرَى أَنَّ الْفَاتِحَةَ وَاجِبَةٌ فِي الصَّلَاةِ وَلِمَنْ شَرَعَ فِيهَا أَنْ يَقْطَعَهَا وَيَأْتِي بِهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اسْتِقْرَاءُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ قَطْعِ الْفَرْضِ إذَا كَانَ الْمَاضِي مِنْهُ يَبْطُلُ بِالْقَطْعِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ أَمَّا إذَا كَانَ مَا مَضَى مِنْهُ لَا يَبْطُلُ بِالْقَطْعِ فَلَا يَحْرُمُ كَالْقِرَاءَةِ وَالطَّوَافِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ عَدَمِ حُرْمَةِ الْإِعْرَاضِ عَلَى مَنْ أَنِسَ مِنْ نَفْسِهِ التَّبَحُّرَ فِي الْعُلُومِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مُنْفَصِلَةٌ عَمَّا قَبْلَهَا لِأَنَّ تَعْلِيلَهُمْ عَدَمَ الْحُرْمَةِ بِالِانْفِصَالِ مُتَأَتٍّ فِي نَحْوِ الْقِرَاءَةِ وَالطَّوَافِ إذْ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُمَا مُنْفَصِلٌ عَمَّا قَبْلَهُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ يُكْرَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي لِلْمُحْرِمِ وَلَوْ بِقَصْدِ التَّسَرِّي؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ عَرَضِيٌّ لَا ذَاتِيٌّ بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ وَلِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ قَصْدُهُ.

(وَسُئِلَ) فَسَحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ بِمَا صَوَّرْته هَلْ إذَا اسْتَطَاعَ إنْسَانٌ الْحَجَّ وَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَخَلَّفَ تَرِكَةً وَقُلْتُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَقَالَتْ الْوَرَثَةُ لَمْ يَجِبْ الْحَجُّ عَلَيْهِ لِزِيَادَةِ الْمَرَاحِلِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَجُّ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يَعْرِفْ الْمَسْأَلَةَ وَإِذَا عَلِمَ إنْسَانٌ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَمْ يَهْتَدُوا لِلْحَجِّ عَنْهُ لِعَدَمِ فِعْلِ ذَلِكَ بِبَلَدِهِمْ وَعَدَمِ إقَامَةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ وَتَحَكُّمِ الْعَادَةِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُعْلِمَهُمْ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ لِيَخِفَّ عَنْهُمْ الْإِثْمُ وَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يَعْرِفْ الْمَسْأَلَةَ وَأَخَّرَ الْحَجَّ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ عَاصِيًا وَهَلْ تَجْرِي الْمَسْأَلَةُ فِي الْمَعْضُوبِ كَذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا اسْتَطَاعَ إنْسَانٌ الْحَجَّ وَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَجَبَ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَزِيَادَةُ السَّفَرِ عَلَى السَّيْرِ الْمُعْتَادِ إنَّمَا تَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَالْعِصْيَانَ بِالْمَوْتِ لَا الِاسْتِقْرَارِ فِي الذِّمَّةِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ قَادِرًا أَوْ يُعْضَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ لَكِنْ مَتَى تَمَكَّنَ الْمَعْضُوبُ مِنْ الِاسْتِنَابَةِ فَأَخَّرَهَا مَاتَ عَاصِيًا فَاسِقًا وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ تَعْلَمُ الْجَوَابَ عَنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَنَفَعَ بِعُلُومِهِ بِمَا صُورَتُهُ الطَّوَافُ تَحِيَّةً لِلْبَيْتِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ وَإِذَا طَافَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّحِيَّةَ لِأَنَّهُ لِرُؤْيَةِ الْبَيْتِ لَا لِدُخُولِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ كَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَأَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ تَحِيَّةٌ لِلْبَيْتِ قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ وَإِنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>