للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا ضَرَرَ فِيهِ فِي الْحَالِ وَلَعَلَّ وُجُودَ الْمُعَلَّقِ بِهِ يَكُونُ بَعْد زَمَنِ التَّحْرِيمِ وَهُوَ التَّمْيِيزُ فَإِنْ وُجِدَ قَبْلَهُ تَأَتَّى فِيهِ مَا ذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِي الْوَصِيَّةِ وَعِبَارَتُهُ.

فَإِنْ مَاتَ أَيْ الْمُوصِي قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ زَمَنِ التَّحْرِيمِ وَقَبْلَ الْمُوصَى لَهُ بِأَحَدِهِمَا الْوَصِيَّةُ احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ يُغْتَفَرُ التَّفْرِيقُ هُنَا لِأَنَّهُ فِي الدَّوَامِ وَأَنْ يُقَالَ يُبَاعَانِ مَعًا كَمَا يَأْتِي فِي الرَّهْنِ لَكِنْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَرْهُونَ ثَمَّ مَبِيعٌ فَلَوْ جَوَّزْنَا بَيْعَهُ وَحْدَهُ لَكَانَ فِيهِ تَفْرِيقُ ابْتِدَاءً بِخِلَافِهِ هُنَا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ هُوَ الْأَوَّلُ انْتَهَتْ فَكَذَا يُقَالُ فِي النَّذْرِ الْمُعَلَّقِ لَوْ وُجِدَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ جَازَ لِلْمَنْذُورِ لَهُ حَيْثُ لَمْ يُرَدْ أَخْذُ أَحَدِهِمَا الْمَنْذُورَ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ تَفْرِيقٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ ابْتِدَاءً وَقَصْدًا بَلْ دَوَامًا وَتَابِعًا وَالشَّيْءُ يُغْتَفَرُ فِيهِ فِي الدَّوَامِ وَتَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ فِي الِابْتِدَاءِ وَمَقْصُودًا وَإِنْ كَانَ أَعْنِي النَّذْرَ بِأَحَدِهِمَا مُنْجَزًا فَإِنْ كَانَ بِعِتْقٍ أَوْ مَا يَئُولُ إلَيْهِ كَنَذْرٍ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذَا عَلَى أَبِيهِ فَلَا تَوَقُّفَ فِي جَوَازِهِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِجَوَازِ التَّفْرِيقِ بِالْعِتْقِ وَالنَّذْرِ بِهِ حُكْمُهُ أَمَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَوَاضِحٌ.

وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لِلْمَنْذُورِ لَهُ وَقَعَ ضِمْنًا وَالشَّيْءُ يُغْتَفَرُ فِيهِ ضِمْنًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ مَقْصُودًا وَمِنْ ثَمَّ جَوَّزُوا دُخُولَ الْمُسْلِمِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِعِتْقٍ وَلَا بِمَا يَئُولُ إلَيْهِ كَعَلَيَّ أَنْ أَهَبَ هَذَا الْقِنَّ لِزَيْدٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْمَنْعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ بِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمَنْذُورُ لَهُ إلَّا بِالْقَبْضِ غَايَتُهُ أَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُمَلَّكُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِمَنْعِ التَّفْرِيقِ بِالْهِبَةِ فَيَكُونُ النَّذْرُ أَوْلَى لِأَنَّ الْمُتَّهِبَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْوَاهِبِ بِمَا وَهَبَ لَهُ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ لَهُ مُطَالَبَةُ النَّاذِرِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِمَا نَذَرَ لَهُ بِهِ فَتَعَلُّقُهُ أَتَمُّ مِنْ تَعَلُّقِ الْمُتَّهِبِ فَإِذَا امْتَنَعَتْ الْهِبَةُ مَعَ ضَعْفِهَا عَنْ تَسْوِيغِ الْمُطَالَبَةِ فَالنَّذْرُ الْقَوِيُّ عَلَى تَسْوِيغِ الْمُطَالَبَةِ أَوْلَى بِالِامْتِنَاعِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ - عَنْ قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ بَيْعُ الْعِنَبِ لِعَاصِرِ الْخَمْرِ وَيَصِحُّ وَالسِّلَاحُ لِلْحَرْبِيِّ وَلَا يَصِحُّ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ تَسَبُّبٌ بَعِيدٌ لِلْمَعْصِيَةِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْعَصْرِ وَالْمُعَالَجَةِ فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْحَدِيدِ لِحَرْبِيٍّ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ سِلَاحًا بِخِلَافِ بَيْعِ السِّلَاحِ نَفْسِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ حُدُوثِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مَا حُكْمُهُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْقِيَاسُ بِنَاؤُهُ عَلَى مَا لَوْ تَلِفَ حِينَئِذٍ قَبْلَ الْفَسْخِ وَالْأَرْجَحُ عَلَى مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ لِعَدَمِ إمْكَانِ نَقْلِ الْمِلْكِ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَيُفْهَمُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ الِانْفِسَاخَ عَامٌّ فِيمَا إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ بِآفَةٍ أَوْ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي وَالصُّورَةُ مَا سَبَقَ فَإِنْ فَسَخَ الْبَائِعُ غَرِمَ الْمُشْتَرِي الْأَرْشَ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ أَجَازَ فَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ عَمَّنْ بَاعَ ثَمَرَةً بِشَرْطِ الْقَطْعِ جَازَ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الْعِتْقُ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالتَّرَاخِي.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ قَالَ بِعْتُكَ كُلَّ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُوَلِّيًا مِنْ جَمِيعِهِنَّ فَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ بِقَوْلِهِ لَا إشْكَالَ لِأَنَّ الْحَالِفَ عَيَّنَ الْمُوَلَّى مِنْهُنَّ أَعْنِي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا لَيْسَ تَعْيِينًا لِلْمَبِيعِ بَلْ تَفْصِيلٌ لِثَمَنِ صِيعَانِهِ وَالْإِلْزَامُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ جَمِيعِ الصُّبْرَةِ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَالْمَبِيعُ مَجْهُولٌ فَفَسَدَ الْبَيْعُ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ عَمَّنْ قَالَ أَشْرَكْتُكَ فِيمَا اشْتَرَيْتُهُ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَدَنَانِيرَ لَمْ يَصِحَّ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟

(فَأَجَابَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ حَيْثُ يُطْلَقُ كَانَ ظَاهِرًا فِي الْمُنَاصَفَةِ فَعُمِلَ بِهَذَا الظَّاهِرِ بِخِلَافِ الْعَطْفِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ ظَاهِرًا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>