تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ لِأَنَّ شَرْطَ الْقَوْلِ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَنْ يَكُونَ مَا فَسَدَ فِيهِ الْبَيْعُ مَعْلُومًا حَتَّى يُمْكِنَ التَّوْزِيعُ عَلَيْهِ وَهُنَا الْبَذْرُ مَجْهُولٌ جَهْلًا مُطْلَقًا فَلَا يُمْكِنُ التَّوْزِيعُ عَلَيْهِ فَإِنْ دَخَلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ وَكَانَ ذِكْرُهُ تَأْكِيدًا كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَفَارَقَ بَيْعَ الْحَامِلِ مَعَ حَمْلِهَا بِأَنَّ الْحَمْلَ غَيْرُ مُحَقَّقِ الْوُجُودِ فَأَبْطَلَ التَّصْرِيحَ بِهِ وَجَعَلَهُ مَقْصُودَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ يُوَرِّثُ جَهَالَةَ الْمَبِيعِ
(وَسُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ وَلَوْ بِشَرْطِ عِتْقِهِ وَتَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ وَكَذَا الْمُسْتَوْلَدَةُ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صِحَّةُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِإِذْنِهِ وَبُطْلَانُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ سَوَاءٌ بِيعَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ أَمْ لَا وَعَلَيْهِ حَمَلُوا حَدِيثَ بَرِيرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَإِنَّهَا كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَبِيعَتْ بِإِذْنِهَا وَحَيْثُ صَحَّ بَيْعُهُ انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيُّ يَصِحُّ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ مِنْ تَفَرُّدِهِ وَإِنَّمَا جَازَ بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ قَبُولَهُ إيَّاهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْإِذْنِ وَامْتَنَعَ بَيْعُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَلَوْ بِشَرْطِ عِتْقِهَا وَبِإِذْنِهَا لِأَنَّ ثُبُوتَ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ فِيهَا أَقْوَى مِنْهَا فِي الْمُكَاتَبِ.
(وَسُئِلَ) بِمَا لَفْظُهُ تَبَايَعَا وَبَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ رُؤْيَةَ الْأَشْخَاصِ لِأَسْمَاعِ الْأَصْوَاتِ هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَصِحُّ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا إلَّا سَمَاعَ كُلِّ كَلَامِ صَاحِبِهِ بَلْ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ بَيْعِ الْأَعْمَى وَشِرَائِهِ لِمَا رَآهُ قَبْلَ الْعَمَى وَلِنَفْسِهِ وَبِصِحَّةِ تَبَايُعِ الْغَائِبِينَ نَعَمْ إنْ كَانَ وَرَاءَ الْحَائِلِ جَمَاعَةٌ اُشْتُرِطَ تَسْمِيَةُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَتَمَيَّزُ مِنْهُمْ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ بَيْنَهُمَا عَيْنٌ مُشْتَرَكَة بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ وَهِيَ تَحْتَ يَدِ الْآخَرِ فَأَرَادَ قَبْضَهَا وَتَسْلِيمَهَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ أَنَّ شَرِيكَهُ يَأْذَنُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَامْتَنَعَ فَهَلْ يَأْذَنُ الْحَاكِمُ عَنْهُ وَهَلْ يُتَصَوَّرُ الْإِقْبَاضُ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الشَّرِيكِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ عَلَيْهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ صَرَّحُوا بِأَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَسْتَبِدُّ بِالْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ لِتَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَإِنَّمَا تَكُونُ تَحْتَ يَدِهِمَا أَوْ يَدِ عَدْلٍ وَحِينَئِذٍ فَيَرْفَعُ شَرِيكَهُ لِلْحَاكِمِ لِيَرْفَعَ يَدَهُ عَنْ حَقِّهِ وَيَأْذَنُ لِلْمُشْتَرِي فِي قَبْضِهِ ثُمَّ يَكُونُ بِيَدِهِمَا مَعًا فَإِنْ امْتَنَعَ نَصَّبَ الْقَاضِي عَدْلًا لِتَكُونَ الْعَيْنُ تَحْتَ يَدِهِ نِيَابَةً عَنْهُمَا ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِقَبْضِهَا لِلْمُشْتَرِي وَحِينَئِذٍ لَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ نَعَمْ إنْ ثَبَتَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ.
(وَسُئِلَ) إذَا كَانَ بَيْنَ الْمُبَعَّضِ وَسَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ صَحَّ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ شِرَاؤُهُ لَا ضَمَانُهُ فَمَا الْفَرْقُ؟ ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الشِّرَاءَ فِيهِ تَحْصِيلٌ لَا يُتَصَوَّرُ تَضَرُّرُ السَّيِّدِ بِهِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ فَإِنَّ فِيهِ الْتِزَامَ تَغْرِيمٍ رُبَّمَا يَعُودُ عَلَى السَّيِّدِ بِضَرَرٍ، وَهَذَا فَرْقٌ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ الْإِشْكَالُ الْمَذْكُورُ فِي السُّؤَالِ لِلرَّافِعِيِّ وَنَقَلُوهُ عَنْهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِجَوَابِهِ وَقَدْ ظَهَرَ جَوَابُهُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي انْقِضَاءِ الْأَجَلِ وَالْمُتَآجِرَانِ فِي انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَهَلْ يَتَحَالَفَانِ أَوْ يَصْدُقُ أَحَدُهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ نَشَأَ الِاخْتِلَافُ فِي الِانْقِضَاءِ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الْأَجَلِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى وَقْتِ الْعَقْدِ تَحَالَفَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي ابْتِدَائِهِ صَدَقَ مُدَّعِي بَقَائِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اخْتَلَفَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِيمَنْ قَبَضَ مُقَدَّرًا فَقَالَا لَوْ أَقَرَّ بِجَرَيَانِ الْكَيْلِ أَيْ أَوْ الْوَزْنِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ خِلَافُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ أَقَرَّ بِإِقْبَاضِ رَهْنٍ وَقَالَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ لِتَحْلِيفِ خَصْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلًا وَفَصْلًا فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَيْنَ مَا يَقَعُ مِثْلُهُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ فَيُقْبَلُ وَمَا لَا فَلَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا تَنَاقُضَ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمَا أَوَّلًا لَمْ يُسْمَعُ مِنْهُ خِلَافُهُ أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ بِيَمِينِهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِيَحْلِفَ هُوَ بَلْ لِيَحْلِفَ خَصْمُهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَحِينَئِذٍ فَيُوَافِقُ هَذَا مَا ذُكِرَ عَنْ الرَّوْضَةِ فِي الرَّهْنِ وَتَفْصِيلُهُمَا الْمَذْكُورُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يُقِرَّ الْقَابِضُ بِوُصُولِ حَقِّهِ إلَيْهِ وَإِنَّمَا قَالَ بَعْدَ جَرَيَانِ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ كُنْت أَظُنُّ تَمَامَ حَقِّي فَبَانَ نَاقِصًا فَتَعَارَضَ هُنَا أَصْلُ عَدَمِ قَبْضِ الْكُلِّ وَظَاهِرُ عَدَم الْغَلَطِ فَيَصْدُقُ إنْ أَمْكَنَ فِي الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ أَنْ يَبْخَسَ بِهِ فِي الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فَلَا يَصْدُقُ فِي أَنَّ الْعَشَرَةَ تِسْعَةٌ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْبَخْسُ فِيهِ
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ بَاعَ عَيْنًا مِنْ زَيْدٍ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ لِزَيْدٍ الْمَذْكُورِ قَبْلَ لُزُومِ الْبَيْعِ