ظَاهِرٌ فِي ضَمَانِ جَمِيعِهِ إذْ لَوْ ضَمِنَ أُجْرَة اسْتِعْمَالِهِ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لِلْإِلْقَاءِ دَخْلٌ فِي الضَّمَانِ مُطْلَقًا فَإِنْ قُلْت هُوَ وَكِيلٌ وَتَعَدِّيهِ لَا يَمْنَعُ تَصَرُّفه قُلْت مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ فِي الْمَعَاصِي بَاطِلٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَلَ غُصْنًا لَهُ بِشَجَرَةِ غَيْرِهِ عُدْوَانًا فَأَثْمَرَ فَالثَّمَرَةُ لِمَنْ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهَا لِصَاحِبِ الْغُصْنِ فَقَطْ وَقَاضِي حَمَاة الْبَارِزِيِّ بِأَنَّهَا بَيْنهمَا نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ مِنْ مِلْكهَا وَالْأَوْجَه الْأَوَّل كَمَا لَوْ غَرَسَهُ فِي أَرْض غَيْره عُدْوَانًا فَصَارَ شَجَرَة فَأَثْمَرَ بَلْ يَلْزَم الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ أَنْزَى فَحْلَهُ عَلَى شَاة غَيْره عُدْوَانًا كَانَ النِّتَاج بَيْنَهُمَا لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مِلْكَيْهِمَا وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ مِنْ أَصْحَابنَا.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّا إذَا زَرَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَهَلْ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ قَلْعُهُ مَجَّانًا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ وَغَلِطَ مَنْ قَالَ لَهُ أُجْرَة الْمِثْل وَلَا يُقْلَعُ مَجَّانًا؛ لِأَنَّهُ انْتَفَعَ بِمَالِهِ فِيهِ شَرِكَة وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ لَنَصِيبِ شَرِيكِهِ فَلَا حُرْمَةَ لِمَا فَعَلَهُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ رَكِبَ فَرَسًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَأَجْهَدَهُ فِي السُّوقِ فَأَسْقَطَتْ مُهْرًا مَيِّتًا فَهَلْ يَضْمَنُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ نَجَّسَ ثَوْبَ آخَرَ وَلَمْ يَنْقُص بِالْغَسْلِ فَهَلْ يَلْزَمهُ تَطْهِيره؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمهُ بَلْ وَلَا يَجُوز لَهُ بِغَيْرِ إذْن صَاحِبه وَإِنْ كَانَ لِغَسْلِهِ مُؤْنَة فَإِنْ طَهَّرَهُ فَنَقَصَ ضَمِنَ أَرْش النَّقْص وَلَوْ رَدَّهُ نَجِسًا فَمُؤْنَةُ التَّطْهِير عَلَيْهِ وَكَذَا الْأَرْشُ اللَّازِم مِنْهُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَخَذَ مِنْ الصَّبِيِّ شَيْئًا لَمْ يَبْرَأ بِرَدِّهِ إلَيْهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْعَبْد فَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْفَرْق أَنَّ الْعَبْدَ أَهْلٌ لِلْيَدِ فِي الْجُمْلَة فَمَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ يَدُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَتْ كَيَدِ السَّيِّد بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّ يَدَهُ كَلَا يَدٍ إذْ مَا فِيهَا عُرْضَةٌ إلَى الضَّيَاع وَلِهَذَا جَازَ أَخْذُهُ لِلرَّدِّ عَلَى وَلِيِّهِ أَوْ الْحَاكِم حِسْبَةً بِخِلَافِ مَا بِيَدِ الْعَبْدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَلْبُوسِ الصَّبِيِّ وَغَيْرِهِ فِيمَا مَرَّ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ غَصَبَ شَيْئًا فَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَحْمِلُهُ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَيَانِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْغَصْبَ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا بَلْ يَضْمَنهُ أَيْضًا.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ غَصَبَ أَرْضًا وَلَمْ يُعْتَدْ إيجَارُهَا إلَّا بِطَعَامٍ فَمَا الَّذِي يَلْزَمُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ فِي نَظِيرِهِ أَنَّهُ يَجْرِي عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ فِيمَا يَقُومُ بِهِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْره فَإِذًا يَلْزَمهُ مِنْ الطَّعَام مَا يُسْتَأْجَرُ بِهِ عَادَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَة ذَلِكَ الطَّعَام الَّذِي يَسْتَأْجِرُ بِهِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَنَقَلَهُ عَنْ غَيْرِهِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَطَعَ لِسَانَ بَقَرَةٍ مَثَلًا فَتَرَكَهَا الْمَالِكُ بِلَا ذَبْحٍ حَتَّى مَاتَتْ فَهَلْ يَضْمَنُ الْأَرْشَ فَقَطْ كَمَا لَوْ ذَبَحَهَا فَتَرَكَهَا الْمَالِكُ حَتَّى أَنْتَنَتْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضْمَنُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِجَمِيعِ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّ التَّلَف حَصَلَ بِسِرَايَتِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ جَرَحَ رَجُلًا فَسَرَى لِنَفْسِهِ وَمَاتَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مُدَاوَاتِهَا بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّ الْأَرْش اسْتَقَرَّ بِالذَّبْحِ وَمَا حَدَثَ بَعْده مِنْ كَوْنِ الْأَنْفُسِ صَارَتْ تَعَافُهَا لَيْسَ مِنْ سَرَايَته وَأَيْضًا فَلَحْمُهَا لَمْ يَحْرُمْ بِالنَّتْنِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّهُ حُرِّمَ بِوَاسِطَةِ فِعْلِهِ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ غَصَبَ عَبْدًا فَمَرِضَ عِنْدَهُ ثُمَّ رَدَّهُ مَرِيضًا فَمَكَثَ فِي يَدِ السَّيِّدِ مُدَّةً ثُمَّ زَالَ مَرَضُهُ فَهَلْ عَلَيْهِ أُجْرَة مِثْلِ الْمُدَّة الَّتِي كَانَ مَرِيضًا فِيهَا فِي يَد السَّيِّد؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ كَلَام الْبَغَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجَه خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ حَيْثُ قَالَ لَا أُجْرَةَ؛ لِأَنَّهُ بِالرَّدِّ إلَى الْمَالِك زَالَ الضَّمَانُ وَالنَّقْصُ الَّذِي قَدْ حَصَلَ بِالْمَرَضِ فِي يَده قَدْ ضَمِنَهُ بِالْأَرْشِ. اهـ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا مُتَوَلِّدٌ مِنْ فِعْلِهِ فَضَمِنَهُ بِالْأُجْرَةِ وَإِنْ كَانَ ضَمِنَهُ أَوَّلًا بِالْأَرْشِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ غَصَبَ أَرْضًا أَوْ اشْتَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا وَهِيَ تُزْرَعُ بُرًّا وَذُرَة وَغَيْرهمَا فَمَا الَّذِي يَضْمَنهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي يَضْمَنهُ هُوَ أُجْرَةُ مِثْل أَعْلَاهَا مَنْفَعَةً كَمَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا يُحْسِنُ صِنَاعَاتٍ مُخْتَلِفَةً فَإِنَّهُ يَضْمَن أَعْلَاهَا.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ سَعَى بِآخَرَ إلَى السُّلْطَانِ فَغَرَّمَهُ لِأَجْلِ السِّعَايَة شَيْئًا فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى السَّاعِي؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ قَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يَرْجِع عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ