للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِلْإِجَارَةِ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ عُرْفٌ مُطَّرِدٌ فَإِنْ اضْطَرَبَ الْعُرْفُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ دُخُولُ الشُّرْبِ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ كَمَا لَوْ اسْتَثْنَاهُ نَعَمْ إنْ وُجِدَ لَهَا شُرْبٌ غَيْرُهُ صَحْوٌ إنَّمَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا لِلزِّرَاعَةِ قَبْلَ سَقْيِهَا إنْ كَانَ لَهَا مَا يُوثَقُ بِهِ مِنْ نَحْوِ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ يَغْلِبُ حُصُولُهُ مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ مُعْتَادٍ وَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ وَمَا تَقَرَّرَ أَيْضًا مِنْ عَدَمِ تَنَاوُلِ إجَارَةِ الْأَرْضِ لِمَا فِيهَا مِنْ نَحْوِ الشَّجَرِ مَحَلُّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ نَصَّا عَلَى دُخُولِ الشَّجَرِ لِلِانْتِفَاعِ بِنَحْوِ رَبْطِ شَيْءٍ فِيهِ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ فِيهِ أَيْضًا وَانْتَفَعَ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنْ تَعَطَّلَ انْتِفَاعُهُ بِهِ لِجَائِحَةٍ أَوْ نَحْوِهَا تَخَيَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ فَإِنْ أَجَازَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْقَسْطُ مِنْ الْمُسَمَّى

وَإِنْ فَسَخَ ارْتَفَعَ الْعَقْدُ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمَاضِي وَيَتَخَيَّرُ أَيْضًا بِانْقِطَاعِ مَاءِ الْأَرْضِ الْمَذْكُورِ مَا لَمْ يَبْذُلْهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ مَكَان آخَرَ وَوَقْتُ الزِّرَاعَةِ بَاقٍ وَلَمْ يَمْضِ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ حَيْثُ تَخَيَّرَ بِتَلَفِ بَعْضِ الْمُؤَجَّرِ وَأَجَازَ لَزِمَهُ الْقَسْطُ مِنْ الْمُسَمَّى كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَخَ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَرْتَفِعُ وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ أَمِيرِ بَلَدٍ لَهُ إقْطَاعٌ فَأُسْلِمَ لَهُ فِي قَدْرٍ مِنْ حُبُوبِ غِلَالِهِ مَبْلَغُ فِضَّةٍ وَتَصَرَّفَ فِيهِ وَاسْتُؤْجِرَ مِنْهُ أَرْضٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَنْ كَانَ أَمِيرًا بِبَلَدِهِ مُدَّةً مَثَلًا ثُمَّ تُوُفِّيَ فَوَلِيَ بَعْدَهُ أَمِيرٌ وَلَمْ يُمَكَّنْ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ الْغَلَّةِ وَلَا مِنْ الْأَرْضِ الْمُؤَجَّرَةِ وَزَعَمَ أَنَّ السَّنَةَ الَّتِي بَاشَرَهَا الْمَيِّتُ لَا يَسْتَحِقُّ مَعْلُومَهَا فَهَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا عَيَّنَ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ الْحَالِّ أَوْ الْمُؤَجَّلِ أَرْضًا أَوْ نَاحِيَةً فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً بِأَنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ بِأَنَّ الْقَدْرَ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ النَّاحِيَةِ الْمُعَيَّنَةِ غَالِبًا.

وَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا آفَةٌ صَحَّ السَّلَمُ وَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَالسَّلَمُ فَاسِدٌ وَإِجَارَةُ الْأَمِيرِ الْأَرْضَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَى مَنْ ذَكَرَ صَحِيحَةٌ إنْ جَعَلَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِلْمُسْتَحِقِّ وَإِلَّا فَفَاسِدَةٌ وَإِذَا صَحَّتْ فَإِنْ قَيَّدَ الْوَاقِفُ نَظَرَهُ بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ وَإِلَّا لَمْ تَنْفَسِخْ، ثُمَّ حَيْثُ صَحَّ السَّلَمُ وَجَبَ لِلْمُسْلِمِ فِي تَرِكَةِ الْأَمِيرِ وَمِنْهَا مَا اسْتَحَقَّهُ بِمُبَاشَرَتِهِ الْقَدْرَ الْمُسْلِمَ إلَيْهِ فِيهِ وَحَيْثُ فَسَدَ لَمْ يَجِبْ لِلْمُسْلِمِ فِي تَرِكَةِ الْأَمِيرِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَرْشُ مَالِهِ وَحَيْثُ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ مَا اسْتَحَقَّهُ وَحَيْثُ فَسَدَتْ أَوْ انْفَسَخَتْ رَجَعَ عَلَى تَرِكَةِ الْأَمِيرِ بِكُلِّ الْأُجْرَةِ فِي الْأُولَى وَبِقَسْطِ مَا انْفَسَخَ فِيهِ فِي الثَّانِيَةِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَمَعْلُومُ السَّنَةِ الَّتِي بَاشَرَهَا الْمَيِّتُ مِنْ جُمْلَةِ تَرِكَتِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا دُيُونُهُ وَلَا حَقَّ فِيهَا لِلْأَمِيرِ الثَّانِي، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا أَوْ عَامِلَ جَعَالَةٍ عَنْ أَشْخَاصٍ مُتَعَدِّدِينَ فِي زِيَارَتِهِ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَجُوزُ كَمَا أَفْتَى بِهِ كَثِيرُونَ لِعَدَمِ الْمُزَاحَمَةِ بِخِلَافِ الْحَجِّ فِي غَيْرِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ عَلِمَ الْجَاعِلُونَ الْحَالَ وَلَوْ جُوعِلَ فَعَجَزَ عَنْ الزِّيَارَةِ فَجَاعَلَ غَيْرَهُ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى.

(وَسُئِلَ) بِمَا صُورَتُهُ إذَا لَمْ تُعْرَفْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي مَوْضِعٍ لِعَدَمِ الِاسْتِئْجَارِ أَوْ لِلْمُسَامَحَةِ بِالسُّكْنَى فَبِمَ تُعْرَفُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ تُعْرَفُ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ أَمَّا فِي الْأُولَى فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَكَذَلِكَ وَفِيهِ احْتِمَالٌ أَنَّهَا تُقَدَّرُ بِعُرْفِ قَوْمٍ لَا يُسَامِحُونَ بِذَلِكَ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ اُسْتُؤْجِرَ لِرَعْيِهِ غَنَمًا فَاسْتَنَابَ غَيْرَهُ فَهَلْ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ اسْتَنَابَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي الْحِفْظِ وَالْأَمَانَةِ، وَالْإِجَارَةُ إجَارَةُ ذِمَّةٍ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَإِلَّا ضَمِنَ.

(وَسُئِلَ) بِمَا صُورَتُهُ اسْتَأْجَرَ إجَارَةً فَاسِدَةً مَثَلًا ثُمَّ حَرَثَ الْأَرْضَ وَزَادَتْ قِيمَتُهَا بِذَلِكَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِأُجْرَةِ فِعْلِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْقَاعِدَةُ لَا تَشْهَدُ لَهُ كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ، ثُمَّ رَأَيْت هَذَا الْمُفْتِي نَفْسَهُ أَفْتَى فِيمَا لَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً وَصَرَفَ عَلَى عِمَارَةِ الْأَرْضِ مَالًا بِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ وَهُوَ مُفْسِدٌ احْتِجَاجَهُ بِالْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ فَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ بِئْرًا وَفِيهَا مَاءٌ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>