للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنْ تَكُونَ مُمَيِّزَةً حَتَّى لَوْ زَادَ السَّوَادُ الْأَوَّلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَانَ حَيْضًا كُلَّهُ.

(مَسْأَلَةٌ) رَأَتْ ثَمَانِيَةً سَوَادًا ثُمَّ ثَمَانِيَةً حُمْرَةً ثُمَّ سَوَادًا، فَحَيْضُهَا السَّوَادُ الْأَوَّلُ بِالِاتِّفَاقِ، وَكَذَا لَوْ رَأَتْ نِصْفَ يَوْمٍ أَسْوَدَ ثُمَّ نِصْفَهُ حُمْرَةً ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ أَسْوَدَ، فَحَيْضُهَا السَّوَادُ الْأَخِيرُ بِالِاتِّفَاقِ.

(مَسْأَلَةٌ) رَأَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ دَمًا ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ نَقَاءً ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا وَانْقَطَعَ، فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ حَيْضٌ وَالثَّانِيَةُ دَمُ فَسَادٍ لِكَوْنِهَا تَمَامَ قَدْرِ الطُّهْرِ وَكَذَا لَوْ رَأَتْ أَوَّلًا يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ، وَرَأَتْ دَمًا قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ الطُّهْرِ، وَانْقَطَعَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ كَوْنُ الدَّمَيْنِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَكَذَا لَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا ثُمَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَقَاءً ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا، فَحَيْضُهَا الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ رَاجِحِ الْمَذْهَبِ ذَكَرَ هَذَا النَّوْعَ فِي فَصْلِ التَّلْفِيقِ آخِرَ الْحَيْضِ، وَفِي أَوَّلِهِ إشَارَةٌ إلَيْهِ.

(مَسْأَلَةٌ) رَأَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ حُمْرَةً ثُمَّ نِصْفَ يَوْمٍ سَوَادًا، فَحَيْضُهَا الْحُمْرَةُ كَذَا ذَكَرَهُ وَتَبِعَهُ الْمُزَجَّدُ فِي عُبَابِهِ، وَمِثْلُهُ لَوْ تَقَدَّمَ الْأَسْوَدُ نِصْفَ يَوْمٍ، وَهَذَا مُشْكِلٌ إذْ فَقَدَتْ شَرْطَ التَّمْيِيزِ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ خِلَافًا.

(مَسْأَلَةٌ) رَأَتْ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةً حُمْرَةً وَانْقَطَعَ، فَالْكُلُّ حَيْضٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الَّذِي قَطَعُوا بِهِ وَفِي الْحُمْرَةِ السَّابِقَةِ وَجْهٌ فَلَوْ رَأَتْ خَمْسَةً حُمْرَةً، ثُمَّ نِصْفَ يَوْمٍ أَسْوَدَ ثُمَّ أَطْبَقَ الْأَحْمَرُ، وَجَاوَزَ الْأَكْثَرَ فَهِيَ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ، وَلَوْ رَأَتْ نِصْفَ يَوْمٍ أَسْوَدَ، ثُمَّ نِصْفَهُ أَحْمَرَ ثُمَّ كَذَا خَمْسًا ثُمَّ السَّادِسَ سَوَادًا ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ وَجَاوَزَتْ، فَالسَّادِسُ وَمَا قَبْلَهُ حَيْضٌ وَالْبَاقِي طُهْرٌ وَكَذَا كُلُّ سَوَادَيْنِ حَكَمَ بِهِمَا حَيْضًا، فَالضَّعِيفُ بَيْنَهُمَا حَيْضٌ عَلَى الْأَصَحِّ.

(مَسْأَلَةٌ) رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا أَسْوَدَ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً أَحْمَرَ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الشَّهْرِ، فَهَذِهِ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْقَوِيِّ أَنْ لَا يُجَاوِزَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَوَّلِهِ، وَكَذَا لَوْ تَقَطَّعَ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لَمْ تَبْلُغْ النَّوْبَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ ذَكَرَهُ فِيهِ فَلَوْ نَقَصَ كُلٌّ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَنَمَا بِنَقَاءٍ فَلَا حَيْضَ لَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَالْكُلُّ دَمُ فَسَادٍ فَلَوْ أَمْكَنَ تَمْيِيزٌ كَأَنْ تَقَطَّعَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَسْوَدَ وَيَوْمًا أَحْمَرَ ثُمَّ أَطْبَقَ الْأَحْمَرُ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ أَوْ قَبْلَهُ، فَالسَّوَادُ كُلُّهُ وَمَا تَخَلَّلَهُ حَيْضٌ وَمَا بَعْدَهُ طُهْرٌ.

(مَسْأَلَةٌ) رَأَتْ الْمُبْتَدِئَةُ دَمًا أَحْمَرَ فَتُؤْمَرُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ كَوْنُهُ حَيْضًا كَمَا مَرَّ فَلَوْ بَلَغَ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ رَأَتْ أَسْوَدَ تَبَيَّنَ كَوْنُ الْأَوَّلِ فَسَادًا فَتَتْرُكُهَا أَيْضًا فَلَوْ اسْتَمَرَّ السَّوَادُ حَتَّى جَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ بَانَ أَنَّهَا غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ، وَأَنَّ حَيْضَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرَيْنِ فَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَوَّلَ الثَّانِي، ثُمَّ تَقْضِي صَلَاةَ مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنْ الْأَوَّلِ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ (وَقِيَاسُهُ أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ أَوَّلًا خَمْسَةَ عَشَرَ كُدْرَةً مُجَرَّدَةً ثُمَّ صُفْرَةً كَذَلِكَ ثُمَّ شُقْرَةً ثُمَّ حُمْرَةً ثُمَّ سَوَادًا ثُمَّ رَأَتْ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ ثَخِينًا بِلَا نَتْنٍ ثُمَّ كَذَلِكَ مَعَ النَّتْنِ أَنْ تُؤْمَرَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ كَثِيرًا لِقُوَّةِ كُلٍّ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تَعْمَلُ بِحُكْمِ التَّمْيِيزِ، وَإِنْ سَبَقَ الْأَقْوَى زَمَنٌ يَصْلُحُ لِمَرَدِّ حَيْضِ الْمُبْتَدِئَةِ وَطُهْرِهَا، وَهُوَ ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ أَنَّ الدَّمَ الْأَوَّلَ إذَا أَمْكَنَ كَوْنُهُ حَيْضًا مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ، فَلَا سَبِيلَ إلَى إلْغَائِهِ، وَقَدْ جَعَلَ الْأَصْحَابُ حُكْمَ مَا لَمْ يَدُلَّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَعْيِينِ كُلِّ دَوْرٍ شَهْرًا رَدًّا لِلْغَالِبِ، فَلْيَكُنْ حَيْضُهَا فِي مَسْأَلَةِ تَعَاقُبِ الدِّمَاءِ بَعْدَ الشَّهْرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ أَوَّلِهِ وَبَاقِيهِ طُهْرًا، ثُمَّ يَتَجَدَّدُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي لَهَا حُكْمٌ آخَرُ حَتَّى لَوْ حَدَثَ الدَّمُ الثَّالِثُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ.

وَقَدْ مَضَى مَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ طُهْرًا وَحَيْضًا يَكُونُ الْحُكْمُ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ وَيُتَمَّمُ الشَّهْرُ طُهْرًا؛ لِأَنَّ حُدُوثَ الثَّالِثِ أَقْوَى مِنْ الثَّانِي، لِأَنَّ بِهِ ضِعْفَ الثَّانِي ثُمَّ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي قَطْعًا حُكْمُ عَدَمِ التَّمْيِيزِ فَتَحِيضُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَتَطْهُرُ بَاقِيهِ لِتَبَيُّنِ كَوْنِهَا غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ؛ لِظَاهِرِ دَوَامِ الدِّمَاءِ فَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا الثَّالِثُ بِنَقَاءٍ أَوْ دَمٍ أَضْعَفَ، وَقَدْ بَلَغَ أَوَّلَ الثَّالِثِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَهُوَ الْحَيْضُ فَإِنْ كَانَ حُدُوثُ الْقَوِيِّ فِي آخِرِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ الْحَيْضُ وَمَا قَبْلَهُ كُلُّهُ فَسَادٌ.

وَإِنْ وَسِعَ حَيْضًا وَطُهْرًا بِنَاءً عَلَى مَا قُلْنَا قَبْلُ إنَّهُ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِيمَنْ رَأَتْ سِتَّةَ عَشَرَ حُمْرَةً ثُمَّ سَوَادًا يَصْلُحُ حَيْضًا، وَكَذَا فِيمَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنْ أَوَّلِ الْأَوَّلِ لَوْ أَطْبَقَ السَّوَادُ مِثْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ فَلَوْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ فِيهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>