للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وتسد فتحة اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنماً -أي على هيئة السنام- لثبوت ذلك في صفة قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصاحبيه (١)، ليعلم أنه قبر فلا يهان، ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته، ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها، كما يكره الكتابة عليها، إلا بقدر الحاجة للإعلام؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُجَصَّص (٢) القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه) (٣). زاد الترمذي: (وأن يكتب عليها).

ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، وهذا مما يغترُّ به الجُهَّال ويتعلقون به.

ويحرم أيضاً إسراج القبور أي إضاءتها؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وإضاعة المال، وبناء المساجد عليها، والصلاة عندها أو إليها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (٤).

وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير من أن يجلس على قبر) (٥)، ولنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الوطء على القبور (٦).

ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) (٧). وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة


(١) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٤٥٨).
(٢) أي: يطلى بالجص، وهو الكلس أو الكج الذي تطلى به البيوت.
(٣) رواه مسلم برقم (٩٧٠)، والترمذي برقم (١٠٦٤)، وقال: حسن صحيح.
(٤) أخرجه البخاري برقم (١٣٣٠)، ومسلم برقم (٥٢٩).
(٥) رواه مسلم برقم (٩٧١).
(٦) أخرجه الترمذي برقم (١٠٦٤) وقال: حسن صحيح.
(٧) رواه أبو داود برقم (٣٢٢١)، وصححه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٧٠)، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي والحافظ ابن حجر (انظر: التعليق على الطحاوية ٢/ ٢٦٥ - ٦٦٦).