للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) (١).

وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) (٢).


(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٥٠٣)، ومسلم برقم (٩٨٤).
(٢) رواه أبو داود برقم (١٦٠٩)، وابن ماجه برقم (١٨٢٧)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحسَّنه الألباني (الإرواء برقم ٨٤٣).