للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد يطرأ على الفريضة، فقد سبق معنا: أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة. والأيام التي يستحب صيامها هي:

١ - صيام ستة أيام من شوال: لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر) (١).

٢ - صيام يوم عرفة لغير الحاج: لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده) (٢). أما الحاجُّ فلا يسن له صيام يوم عرفة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم.

٣ - صيام يوم عاشوراء: فقد سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صوم عاشوراء؟ فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) (٣). ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) (٤)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، خالفوا اليهود) (٥).

٤ - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع: لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتحرى صيام الاثنين والخميس) (٦)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) (٧).


(١) رواه مسلم برقم (١١٦٤).
(٢) رواه مسلم برقم (١١٦٢).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١١٦٢). وهو جزء من حديث طويل.
(٤) أخرجه مسلم برقم (١١٣٣) - ١٣٤.
(٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٤١)، وابن خزيمة برقم (٢٠٩٥) وفي سنده ضعف، لكنه صح عن ابن عباس بنحوه موقوفاً من قوله.
(٦) رواه أحمد (٥/ ٢٠١)، والترمذي برقم (٧٤٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني (التعليق على ابن خزيمة رقم ٢١١٦).
(٧) أخرجه الترمذي برقم (٧٥١)، والنسائي (١/ ٣٢٢)، وأبو داود برقم (٢٤٣٦) وحسنه الترمذي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي رقم ٥٩٦).