للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له بالصيام. روى أحمد بن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجِّبين، حتى يضعوها في الطعام، ويقول: (كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية) (١).

٢ - يكره إفراد يوم الجمعة بصيام؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تصوموا يوم الجمعة، إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) (٢). فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك، للحديث الماضي.

٣ - يكره إفراد يوم السبت بصيام؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) (٣). والمقصود: النهي عن إفراده، وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضُمَّ إلى غيره فلا بأس، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة: (أصمتِ أمس؟) قالت: لا. قال: (تريدين أن تصومي غداً؟) قالت: لا. قال: (فأفطري) (٤). فدل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (تريدين أن تصومي غداً) على جواز صيام يوم السبت مع غيره. قال الإمام الترمذي -رحمه الله- عقب إخراجه حديث النهي الماضي: (ومعنى الكراهية فى هذا: أن يختص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظِّمون يوم السبت).

٤ - تحريم صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، فإن كانت السماء صحواً فلا شك. ودليل تحريمه: حديث عمار - رضي الله عنه - قال: (من صام اليوم الذي يشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم) (٥).


(١) عزاه الألباني لابن أبي شيبة، وقال: صحيح. (إرواء الغليل ٤/ ١١٣).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٨٥)، ومسلم برقم (١١٤٤).
(٣) أخرجه أبو داود برقم (٢٤٢١)، والترمذي برقم (٧٤٤)، وابن ماجه برقم (١٧٢٦)، والحاكم (١/ ٤٣٥). وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم ٥٩٤).
(٤) أخرجه البخاري برقم (١٩٨٦).
(٥) علقه البخاري في صحيحه بصيغة جزم (الفتح ٤/ ١٤٣) ك الصيام، ب قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا رأيتم الهلال فصوموا). ووصله الترمذي برقم (٦٨٩) وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم ٥٥٣).