للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعاً: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار، ونحو ذلك، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والميتة، وآلات اللهو، والمعازف.

لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام) (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إن الله إذا حَرَّم على قوم أكل شيء حرَّم ثمنه) (٢).

ولا يجوز بيع الكلب، لحديث أبي مسعود - رضي الله عنه -، قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ثمن الكلب ... ) (٣).

خامساً: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه؛ لأنَّ غير المقدور عليه كالمعدوم، فلا يصح بيعه؛ إذ هو داخل في بيع الغَرَرِ (٤)، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع، فلا يجوز بيع السمك في الماء، ولا النوى في التمر، ولا الطير في الهواء، ولا اللبن في الضرع، ولا الحمل الذي في بطن أمه، ولا الحيوان الشارد.

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الغرر) (٥).

سادساً: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر، والغرر منهي عنه، فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره، أو رآه وجهله، وهو غائب عن مجلس العقد.

سابعاً: أن يكون الثمن معلوماً، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها.


(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٢٣٦)، ومسلم برقم (١٥٨١).
(٢) رواه أحمد (١/ ٢٤٧)، وأبو داود برقم (٣٤٨٨)، وصححه الأرناؤوط في حاشية المسند (٤/ ٩٥).
(٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٢٣٧)، ومسلم برقم (١٥٦٧).
(٤) بيع الغرر: ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشتري، وباطن مجهول.
(٥) رواه مسلم برقم (١٥١٣).