للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاتفاق على ثمنها، وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تبع ما ليس عندك) (١).

٢ - لا يجوز إلزام المشتري -عند العقد أو فيما بعد- بدفع مبلغ زائدٍ على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك رباً محرم.

٣ - يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حَلَّ من الأقساط.

٤ - لا حقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهنَ المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.


(١) رواه أحمد (٣/ ٤٠٢)، وأبو داود برقم (٣٥٠٣)، والترمذي برقم (١٢٣٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٩)، وابن ماجه برقم (٢١٨٧)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم ٤٢٩٩).