للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء لمن أعتق) (١).

- على السيد أن يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى: (وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ) [النور: ٣٣]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم (٢). ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه، ودفعه إليه.

- يُجعل المال على المكاتب منجَّماً (٣)، نجمين فصاعداً، على أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى.

- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) (٤). ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.

- يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة في قصة بريرة: (اشتريها وأعتقيها ... فإن الولاء لمن أعتق) (٥).


(١) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.
(٢) أخرجه البيهقي في سننه (١٠/ ٣٣٠). وانظر المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٤٢).
(٣) النجم: هو الوقت الذي يحل فيه الأداء، يقال: نَجمت عليه الدين إذا جعلته نجماً نجماً.
(٤) أخرجه أبو داود برقم (٢٠٧٨)، والترمذي برقم (١١١١) وحسَّنه، وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم ٨٨٧). ومعنى عاهر: زانٍ.
(٥) أخرجه البخاري برقم (٢٥٦٥)، ومسلم برقم (١٥٠٤) -١٢