للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجوده كالعدم، ويدخل على جميع الورثة.

٢ - حجب الأشخاص: وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق. وهو على قسمين:

الأول: حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.

الثاني: حجب نقصان: وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل.

وسبب هذا الحجب: وجود شخص أحق منه، ولذلك سُمِّي حجب الأشخاص. وهو سبعة أنواع:

١ - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.

٢ - الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، إذا كان معهن من يعصبهن.

٣ - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.

٤ - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن.

٥ - المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.

٦ - المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.

٧ - المزاحمة في العَوْل (١) في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.

وعلى هذا نقول: إن من أدلى (٢) بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول، لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي.


(١) العَوْل: هو الزيادة في سهام ذوي الفروض، والنقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث.
(٢) الإدلاء: هو الاتصال بالميت، إما مباشرة بالنفس كالأب والأم، والابن والبنت، وإما بواسطة كابن الابن بالابن، وبنت الابن بالابن.