للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء: ٣٤].

ولحديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ فقال: (أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت) (١).

ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيه: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (٢).

٣ - إعفاف الزوجة بالجماع؛ مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح، ودفعاً للفتنة عنها، لعموم قوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه) [البقرة: ٢٢٢].

وقوله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة: ٢٢٣] ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وفي بُضْع أحدكم صدقة) (٣) يعني: الجماع.

٤ - حسن مَعاشرتها، ومعاملتها بالمعروف؛ لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩] فيكون حَسَنَ الخلق مع زوجته رفيقاً بها، صابراً على ما يصدر منها، محسناً للظن بها. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خيركم خيركم لأهله) (٤).

٥ - العدل بين نسائه في المبيت والنفقة، لمن كانت له أكثر من زوجة؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...) [النساء: ٣]. وعن أنس رضي الله عنه قال: (كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع ... ) (٥).

ثانياً: حق الزوج:

وحق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه؛ لقوله سبحانه (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة: ٢٢٨]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لو كنت آمراً أحداً أن


(١) رواه أبو داود برقم (٢١٤٢)، وأحمد (٤/ ٤٤٧)، والحاكم (٢/ ١٨٧) وصححه، وصححه أيضاً: الألباني (الإرواء برقم ٢٠٣٣).
(٢) رواه مسلم برقم (١٢١٨).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٠٠٦).
(٤) رواه أحمد (٢/ ٤٧٢)، وأبو داود برقم (٤٦٨٢)، وصححه الألباني (الضعيفة ٢/ ٢٤٢).
(٥) أخرجه مسلم برقم (١٤٦٢).