للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها الخمر) (١). فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور، وإجابة الدعوة، وإزالة المنكر؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (٢).


(١) رواه أحمد (١/ ٢٠)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٩٤٩).
(٢) رواه مسلم برقم (٤٩).