للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - وجوب النفقة لها من مؤنة، وكسوة، وغير ذلك.

٣ - يجب عليها ملازمة السكن ولا تفارقه إلا لضرورة؛ لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ... ) [الطلاق: ٦]، ولقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق: ١].

٤ - يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال؛ إذ هي حبيسة على زوجها، فهي في حكم الزوجة؛ لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) [البقرة: ٢٢٨].

ثانياً: إذا كانت معتدة بطلاق بائن:

ولا يخلو الحال فيها من أمرين:

- إما أن تكون حاملاً.

- وإما أن تكون غير حامل.

أولاً: إن كانت حاملاً: فيترتب لها ما يلي:

١ - وجوب السكنى على الزوج؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق: ١].

٢ - النفقة؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن) [الطلاق: ٦].

٣ - ملازمة البيت الذي تعتد فيه، وعدم الخروج منه إلا لحاجة؛ لقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) [الطلاق: ١]. ودليل خروجها لحاجة: حديث جابر - رضي الله عنه - قال: طُلِّقت خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها (١)، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: (بلى اخرجي، فجُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تَصَدّقي، أو تفعلي معروفاً) (٢).


(١) الجداد -بالفتح والكسر-: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها.
(٢) رواه مسلم برقم (١٤٨٣).