للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به. فعلى هذا لابد من توافر ثلاثة شروط، حتى يكون القتل عمداً:

١ - وجود القصد من القاتل، وهو إرادة القتل.

٢ - أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم.

٣ - أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة، سواء أكانت محددة أم غير محددة.

فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمداً.

• صور القتل العمد:

١ - أن يضربه بمُحَدَّد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن؛ كالسيف والسكين والرمح وما في معناها.

٢ - أن يقتله بِمُثَقَّل كبير، كالحجر الكبير والمطرقة ونحوها؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ (١) بين حجرين. فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومت برأسها، فأُخذ اليهودي، فأقرَّ، فأمر به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يرض رأسه بالحجارة. (٢)

٣ - أن يمنع خروج نَفَسِهِ، كأن يخنقه بحبل ونحوه، أو يسد فمه، وأنفه، حتى يموت.

٤ - أن يسقيه سُمًّا لا يعلم به، أو يطعمه شيئاً قاتلاً، فيموت به.

٥ - أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع، أو ينعدم فيها الماء.

٦ - أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، ولا يمكنه التخلص منهما.

٧ - أن يحبسه، ويمنع عنه الطعام والشراب زمناً يموت فيه غالباً، فيموت بذلك جوعاً أو عطشاً.

٨ - أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد، أو حية قاتلة، فيموت من ذلك.

٩ - أن يتسبب في قتله بما يقتل غالباً، كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من زنى، أو ردة، أو قتل، فيقتل، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون: تعمدنا قتله، فيقتلون به.


(١) الرضُّ: الدق والكسر.
(٢) رواه البخاري برقم (٢٤١٣)، ومسلم برقم (١٦٧٢) -١٧.