للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• حكم قتل شبه العمد:

لقتل شبه العمد حكمان:

١ - حكم أخروي: وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.

٢ - حكم دنيوي: فيترتب عليه الدية مغلظة، ولا يترتب عليه قصاص كالعمد وإن طالب به ولي الدم، وتجب الكفارة في مال الجاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة (١) القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات؛ لحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه) (٢)، وحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: (ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط، وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دية المقتولة على عصبة القاتلة) (٣).

القسم الثالث: قتل الخطأ:

حقيقته: أن يقتل شخصاً من غير قصد لقتله.

• أنواع قتل الخطأ:

١ - الخطأ في الفعل، وهو: أن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده، كأن يرمي صيداً، فيصيب إنساناً فيقتله، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت.

٢ - الخطأ في القصد، كأن يرمي ما يظنه مباحاً فيتبين آدمياً، كما لو رمى شيئاً يظنه صيداً، فيتبين آدمياً معصوماً.

٣ - أن يكون القاتل عمداً صغيراً أو مجنوناً، فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ؛ لأنهما ليس لهما قصد.


(١) العاقلة: هم العصبة، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ.
(٢) تقدم تخريجه في ص (٣٤٢).
(٣) رواه مسلم برقم (١٦٨٢).