للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الأيمان الممنوعة:

١ - الحلف بغير الله تعالى، كقوله: وحياتك، والأمانة .. ؛ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (فمن كان حالفاً فيلحلف بالله أو ليصمت) (١).

٢ - الحلف بأنه يهودي أو نصراني، أو أنه بريء من الله أو من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن فعل كذا ففعله؛ لحديث بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً) (٢).

٣ - الحلف بالآباء والطاغوت؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم) (٣).


(١) متفق عليه، وقد تقدم.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٣٢٥٨)، والنسائي (٧/ ٦)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي رقم (٣٥٣٢).
(٣) رواه مسلم برقم (١٦٤٨).