للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وما أهل لغير الله به: أي ذبح على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد؛ فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال عز وجل: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: ٢].

- والمنخنقة: وهي التي تخنق فتموت، إما قصداً أو بغير قصد.

- والموقوذة: هي التي تُضْرَب بعصا أو شيء ثقيل، فتموت.

- والمتردية: هي التي تتردَّى من مكان عال، فتموت.

- والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى، فتقتلها.

- وما أكل السبع: هي التي يعدو عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب، فيأكل بعضها، فتموت بسبب ذلك. فما أُدرك من هذه الخمسة الأخيرة، وبه حياة، فذكي، فإنه حلال الأكل؛ لقوله تعالى في الآية المذكورة: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: ٣].

- وما ذُبح على النصب: وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة، وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها؛ لأن ذلك من الشرك الذي حرَّمه الله، كما مضى فيما أُهِل لغير الله به.

ويحرم من الأطعمة أيضاً:

٢ - ما فيه مضرة: كالسم، والخمر، وسائر المسكرات والمفتِّرات؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة: ١٩٥]، وقوله عز وجل: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء: ٢٩].

٣ - ما قطع من الحي: لحديث أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) (١).

٤ - سباع البهائم: وهي التي تفترس بنابها -أي تنهش- من حيوانات البر؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل ذي ناب من السباع) (٢)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:


(١) رواه أحمد في المسند (٥/ ٢١٨)، وأبو داود برقم (٢٨٥٨)، والترمذي برقم (١٤٨٠) وحسَّنه، وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي برقم ١١٩٧).
(٢) رواه البخاري برقم (٥٥٣٠)، ومسلم برقم (١٩٣٢).