للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه؛ كركعتي الطواف، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلَّى فيه، أية ساعة شاء، من ليل أو نهار) (١). وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقضاء سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات؛ كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وكذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (٢)، ولأن الفرائض دَيْنٌ واجب الأداء، فتؤدَّى متى ذكرها الإنسان.


(١) أخرجه أبو داود برقم (١٨٩٤)، والترمذي برقم (٨٦٨)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه برقم (١٢٥٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٤٨) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ١٠٣٦).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٦٨٤).