للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الدَّارقُطني: "حَفْص (١) هذا (٢) مجهول" (٣).

قال: "ورواه سُفيان بن حُسين (٤)، عن الزُّهري، عن عَثَّامَة (٥) (٦) - أو أبي عَثَّامَة (٧) (٨) - عن رجل من قومه، عن أبي رافع، عن أبي بكر، والحديث غير ثابت عن أبي رافع" (٩).

أثر عن الصِّديق في النهي عن بيع اللحم بالحيوان

[٣٨] قال الإمام محمد بن إدريس الشَّافِعِيُّ: "أخبرنا ابن أبي يحيى (١٠)، عن صالِح مولى التوأمة (١١)، عن ابن عبَّاس، عن أبي بكر الصِّدِّيق : أَنه كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ" (١٢).


(١) زادت - هنا - في العلل للدَّارقُطني (حديث رقم ٤٢) (١/ ٥٤): (بن أبي حفص).
(٢) زادت في الأصل، غير موجودة في العلل للدَّارقُطني (حديث رقم ٤٢) (١/ ٥٤).
(٣) انظر: العلل للدَّارقُطني (حديث رقم ٤٢) (١/ ٥٤)، حيث كلام الدارقطني.
(٤) هو: أبو محمد سُفيان بن حُسين بن حَسن الواسطيّ، التَّابِعيُّ، الحافِظ، المُحدِّث، مُؤَدِّب المهديّ، مات عام ١٦٠ هـ، وقيل: في خلافة أبي جَعْفر سنة نيف وخمسين ومئة. تاريخ بغداد للخطيب البَغْداديُّ (٧/ ٢٢٤)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٤٣٨)، الوافي بالوفيات للصفدي (١٢/ ١٩٠).
(٥) في الأصل: (ثمامة)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه من العلل للدَّارقُطني (حديث رقم ٤٢) (١/ ٥٤).
(٦) ربما هو: عُثَّامَة بن قيس الأزدي، المُحدِّث، له صُحبة، وقيل اسمه: عَسَّامة، وقيل: عُثمان بن قيس البَجْلي. أسد الغابة لابن الأثير (٣/ ٣١٠)، الإصابة لابن حجر (٢/ ١٢٣٣).
(٧) في الأصل: (أبو ثُمامة)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه من العلل للدَّارقطني (حديث رقم ٤٢) (١/ ٥٤).
(٨) أبو عَثَّامَة هو: وَهْم. لم أقف على ترجمة له في المصادر التي بين يديّ.
(٩) انظر: العلل للدَّارقُطني (حديث رقم ٤٢) (١/ ٥٤)، حيث كلام الدارقطني.
(١٠) ابن أبي يحيى هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى سمعان الَأسْلَمي، مولاهم، المَدَنيُّ، التَّابِعيُّ، العالِم، المُحدِّث، المعروف بابن أبي يحيى، مات عام ١٨٤ هـ. تهذيب الكمال للمزّي (١/ ١٣٣)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٦٦٥).
(١١) صالح مولى التوأمة هو: أبو محمد صالح بن أبي صالح نَبْهَان المدنيّ، مولى التوأمة بنت أُمَيَّة بن خَلَف الجُمحي، مات عام ١٢٥ هـ. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٣٨٢)، تهذيب الكمال للمزّي (٣/ ٤٣٨)، ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٣٠٢).
(١٢) وَرَد الحديث في مسند الشَّافِعيُّ - واللفظ له - كتاب البيوع، باب (النهي عن بيع الحيوان =

<<  <   >  >>