(٢) في الأصل: (تطير)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه من الأم للشافعي، كتاب الحَكَم في قتال المشركين، باب (العبد المُسلم يأبق إلى أهل دار الحرب) (٥/ ٦٣٠)، فقد قال الشَّافِعِيُّ: "وإذا كان الأغلب عليهم أنها ستصير دار إسَلَّام … الخ". ومن السُنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب (من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها ستصير دار إسَلَّام أو دار عهد) (٩/ ١٤٥). (٣) في الأصل: (المُسلمين)، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه. (٤) ما بين قوسين كذا قال المؤلف بتصرف. انظر: الأم للشافعي (٥/ ٦٣٣)، (٩/ ٢٤٣)، حيث كلام الشَّافِعِيُّ. (٥) وهذا عامة قول أهل العلم منهم: الأوزاعيّ، والليث، والشَّافِعِيُّ، وإسحاق، وابن المنذر، والنووي. الأم للشافعي، كتاب الحَكَم في قتال المشركين، باب (العبد المُسلم يأبق إلى أهل دار الحرب) (٥/ ٦٣٠)، كتاب سير الأوزاعي، باب (قطع شجر العدو) (٩/ ٢٤٣)، روضة الطالبين للنووي، كتاب السير، باب (في كيفية الجهاد وما يتعلق به) (٧/ ٤٥٦)، وأخرجه ابن قُدامة: ابن قدامة: أبو محمد عبد الله أحمد بن بن محمود بن قدامة، المُغْني ويليه الشرح الكبير، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م (١٠/ ٥٠٦). (٦) لعله: أيوب السختياني، أو عبد الكريم الجَزري، أو قتادة بن دعامة الذي لازمه معمر منذ كان عمره أربعة عشر عامًا، وكلهم ثقات. تهذيب الكمال للمزي (٧/ ١٨١)، حيث شيوخ عبد الله بن المبارك.