(٢) أخرجه الدارقطني في سُننه، كتاب الحدود والديات وغيره (حديث رقم ٣٢٢٨) (٣/ ٥١٥) به، ولفظه: (أنّ أبا بكر وعمر ﵄ لا يقتلأنَّ الحرّ بقتل العبد)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مُصنفه، كتاب الديات، باب (الرجل يقتل عبده، من قال: لا يُقتل له) (حديث رقم ٥) (٦/ ٣٦٩) به، وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه، كتاب العقول، باب (الحرّ يُقتل العبد عمدًا) (حديث رقم ١٨١٣٩) (٩/ ٤٩١) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به، وأخرجه البيهقي في السُنن الكبرى، كتاب الجراح، باب (لا يقتل حرّ بعبد) (حديث رقم ١٥٩٣٦) (٨/ ٦٣) به. (٣) حجاج بن أرطأة: قال يحيى بن معين والنَّسائي: ليس بالقوي، وقال أبو زُرعة: صدوق مدلس، وقال أبو حاتم: صدوق، يدلس عن الضعفاء، يُكتب حديثه، وقال أحمد ابن حنبل: كان حجاج يدلس، وقال يعقوب بن شيبة: "واهي الحديث". تهذيب الكمال للمزّي (٢/ ٥٧ - ٥٨)، ميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٤٥٨ - ٤٦٠). (٤) قال الشَّافِعِيُّ: "إذا كان الحرّ القاتل للعبد فلا قودَ بينهما في نفس ولا غيرها، وإذا قتل العبد الحرّ أو جرحه، فلأولياء الحرّ أن يستقيدوا منه في النفس". الأم للشافعي، كتاب الردّ على محمد بن الحسَن، باب (القصاص بين العبيد والأحرار) (٩/ ٩٥). (٥) هو: أبو بِشر إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسديّ، مولاهمّ، الكُوفِيُّ، التَّابِعِيُّ، العَالِم، الإمام، الحافِظ، الفقيه، المفتي، المُحدِّث، المُفسر، المعروف بابن عليّة، وهي أمه، ولِيَ قضاء البصرة وبغداد، مات عام ١٩٣ هـ، وقيل: ١٩٤ هـ. التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٣٢٢)، تذكرة الحفاظ للذهبي (١/ ٢٣٥)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٧٣٨). (٦) هو: أبو مُلَيْكَة زُهَيْر بن عبد الله بن جُدْعَان القرشي، التيمي، المحدّث. تهذيب الكمال للمزي (٣/ ٣٥).