(٢) أخرجه المزي في تحفة الأشراف، مسند الحارث بن حاطب الجُمحي (حديث رقم ٣٢٧٦) (٢/ ٦٠٣). (٣) اسم الكتاب: (الأحاديث المختارة). (٤) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة محمد بن حاطب، وقيل الحارث بن حاطب (حديث رقم ٤١) (١/ ١٢٨). (٥) جامع المسانيد والسُنن لابن كَثير، مسند جابر بن عبد الله (حديث رقم ١٧٥٦) (١١/ ٧٠٣٧). (٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق مرارًا) (حديث رقم ٤٤١٠) (ص: ١٠٠٥). (٧) أخرجه النَّسائي في سننه كتاب قطع السارق، باب (قطع اليدين والرجلين من السارق) (حديث رقم ٤٩٨٠) (٢/ ٧٧٩). (٨) كذا قال مالك، والشَّافِعِيُّ، وإسحاق بن راهويه، والبغوي، وقال ابن رشد: "وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة"، وقال أبو حنيفة: "لا أقطعه بعد الثانية، ويحبس بعد التعزير حتى يتوب"، وكذا قال الزُّهْري وأحمد بن حنبل. الأم للشافعي، كتاب جراح العمد، باب (قطع الأطراف كلها) (٣/ ١٦٢)، الحاوي الكبير للماوردي، كتاب حدّ القذف، باب (قطع اليد والرجل في السرقة) (١٧/ ١٩٤ - ١٩٥)، شرح السنة للبغوي، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) (حديث رقم ٢٥٩٦) (٥/ ٤٩٠)، بداية المحتاج ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب السرقة، باب (هل يقطع إذا سرق ثالثة) (٢/ ٧١٣ - ٧١٤). (٩) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.