(٢) هو: أبو يحيى المُنْذِر، ويقال: مُنْذِر بن زياد الطائيّ، البَصْرِيُّ، المُحدّث، ضعيف. لسان الميزان لابن حجر (٦/ ١٢١)، ميزان الاعتدال للذهبي (٤/ ١٨١). (٣) ما بين قوسين العبارة من: (أخبرنا أبو عبد الله الحاكم … بما رضي الله ﷿، كذا قال المؤلف بتصرف. انظر: السُنن الكبرى للبيهقي، كتاب النفقات، باب (نفقة الأبوين) (حديث رقم ١٥٧٥٤) (٧/ ٧٩٠) حيث رواية البيهقي. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - واللفظ له - باب (نفقة الأبوين) (حديث رقم ١٥٧٥٤) (٧/ ٧٩٠) من طريق أبو عبد الله الحافِظ، وأبو بكر أحمد بن الحسَن القاضي، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، قالوا: أخبرنا أبو العبَّاس بن يعقوب، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخبرنا الفيض بن وثيق، عن المنذر بن زياد الطائي، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال حضرت أبا بكر الصديق ﵁، فقال له رجل: "يا خليفة رسول الله ﷺ هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه"، فقال أبو بكر ﵁: "إنما لك من ماله ما يكفيك"، فقال: "يا خليفة رسول الله ﷺ، أليس قال رسول الله ﷺ: (أنت ومالك لأبيك) ". فقال أبو بكر ﵁: "ارض بما رضيَ الله به". ثم قال البيهقي: "والمنذر بن زياد ضعيف". وأخرجه أيضًا في معرفة السنن والآثار - واللفظ له - (حديث رقم ١٥٥٩٧) (١١/ ٣٠٠)، وأخرجه الطَّبراني في المعجم الأوسط/ طبعة دار الكتب العلمية، باب (من اسمه أحمد) (حديث رقم ٨٠٦) (١/ ٢٣٥) به، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب التجارات، باب (ما للرجل من مال الولد) (حديث رقم ٢٢٩٢) (ص: ٣٤٠) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ بنحوه، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب البيوع، باب (في مال الولد) (٤/ ١٥٧) به، وقال: "رواه الطَّبراني في الأوسط، وفيه: المنذر بن زياد الطائي، وهو متروك". انتهى.