للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نخلًا ولا تحرِقُهُ (١) ولا تَغْلُلْ (٢)، ولا تَجْبُنَنَّ" (٣). فيه انقطاع من هذا الوجه (٤).

لكن رواه البَيهقي من حديث عبد الله بن المبارك: عن معمر، عن أبي عِمران الجوني، عن أبي بكر الصديق (٥)، وعن يونس، عن الزُّهري، عن سَعيد بن المسيب: "أنَّ أبا بكر الصديق لما جهَّز جيوش الشَّام، خرج معهم ماشيا" (٦). وذكر مثله.


(١) كذا في الأصل، وفي موطأ مالك (حديث رقم ٩٨٢) (ص: ٢٥٣): (تفرقنه).
(٢) تَغْلُل: من غلّ، وهو: الخيانة في المغْنَم، والسرقة من الغنيمة قبل القِسمة، والإغلال: الخيانة، أو السرقة الخفيّة. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (غلّ) (ص: ٦٦٨)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (غلل) (٢/ ٣١٦).
(٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ - واللفظ - كتاب الجهاد، باب (النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو) (حديث رقم ٩٨٢) (ص:٢٥٣)، وأخرجه البَيهقي في السُنن الكبرى - واللفظ له - كتاب السير، باب (ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما) (حديث رقم ١٨١٤٨) (٩/ ١٥٢)، وأخرجه البغوي في شرح السنة - واللفظ له - كتاب السير والجهاد، باب (البيات) (حديث رقم ٢٦٩٠) (٥/ ٥٧٤)، وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه، كتاب الجهاد، باب (عقر الشجر بأرض العدو) (حديث رقم ٩٣٧٥) (٥/ ١٩٩) به، وأخرجه سَعيد بن منصور في سننه، باب (ما يؤمر به الجيش إذا خرجوا) (حديث رقم ٢٣٨٣) (٢/ ١٤٨ - ١٤٩) من طريق عبد الله بن عبيدة عن أبي بكر الصديق به، وأخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير، يزيد بن أبي سفيان (حديث رقم ٦٠٧) (١٥/ ٥١٤١) به مختصرًا، وفي إسناد الإمام مالك: يحيى بن سَعيد الأَنْصارِيُّ التَّابِعِيُّ الثقة، لم يدرك أبو بكر الصديق ، فقد وُلِدَ قبل عام ٧٠ هـ في زمن ابن الزُّبير. تهذيب الكمال للمزّي (٨/ ٤٦)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ١٤٢) ترجمتا يحيى بن سعيد الأنصاريُّ.
(٤) يوجد انقطاع بين يحيى بن سعيد الأنصاريُّ التَّابِعيُّ الثقة، وأبو بكر الصديق ، فهو لم يدركه لأنه وُلِدَ قبل عام ٧٠ هـ، في زمن ابن الزُّبير. ومات عام ١٤٣ هـ، وقيل: بعدها، وبين وفاتيهما بنحو مئة وخمسين عامًا. تهذيب الكمال للمزّي (٨/ ٤٦) سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ١٤٢) ترجمتا يحيى بن سعيد الأنصاريُّ.
(٥) أخرجه البَيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب (تحريم قتل ما له رَوْح إلا بأن يذبح فيؤكل) (حديث رقم ١٨١٣٢) (٩/ ١٤٧).
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب (من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها ستصير دار إسَلَّام أو دار عهد) (حديث رقم ١٨١٢٥) (٩/ ١٤٥).

<<  <   >  >>