(١) هو: أبو عبيدة حُميد بن أبي حُميد الطَّويل، الخُزاعي، البَصْريُّ، ويقال: السُّلَمِيّ، ويقال: الدَّارميّ، المُحدِّث، التَّابِعيُّ، قيل: أنه من سَبِّي كابُل، مات عام ١٤٠ هـ، وقيل: في عام ١٤٢ هـ، أو عام ١٤٣ هـ. التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٣٣٤)، الطبقات الكبرى لابن سَعد (٧/ ١٨٧)، تهذيب الكمال للمزّي (٢/ ٣٠٠). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مُصنفه، كتاب الحدود، باب (في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم) (حديث رقم ٨) (٦/ ٤٦٤) من طريق حميد قال: (سُئل أنس في كم يقطع يد السارق؟ فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم)، وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه كتاب اللقطة، باب (في كم تقطع يد السارق) (حديث رقم (١٨٩٧٠) (١٠/ ٢٣٦) من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى، كتاب السرقة، باب (ما جاء عن الصحابة … فيما يجب به القطع) (حديث رقم ١٧١٨١) (٨/ ٤٥٢) به، والعلل للدَّارقُطني (حديث رقم ٣٢) (١/ ٤٥)، حيث يوجد كلام حميد الطويل. (٣) انظر: العلل للدَّارقطني (حديث رقم ٣٢) (١/ ٤٦) حيث كلام الدارقطني عن الأوجه الأخرى للحديث. (٤) في الأصل: (الأوال)، وهو تصحيف والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيه. (٥) بعد البحث لم أقف على هذه العبارة: (الأوائل أصح) عند الدارقطني في سُننه أو العلل، وقد قال الدارقطني في العلل (حديث رقم ٣٢) (١/ ٤٦): والصَّحيح قول من قال: عن أنس عن أبي بكر، فِعْلَه، غير مرفوع". انتهى.