للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى أَنزل الله كفَّارَةَ اليَمين (١)، وقال: "لا أحلِفُ على يمينٍ، فرأيتُ غيرها خيرًا منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وكَفَّرْتُ عن يَميني" (٢).

قال الدَّارقُطني: " (وهكذا رواه عن هشام بن عُرْوَة: جرير بن عبد الحميد، وسُفيان الثَّوري، وشَريك القاضي (٣)، وأبو ضمرة أنس بن عِيَاض (٤)، ومالك بن سُعَيْر (٥) (٦)،


(١) كفارة اليمين: الكَفَّارَة: هي ما يُكَفَّرُ أو يُغَطي به الإثم، ويستغفره الآثم: من صدقة وصوم، ونحو ذلك، وكفارة اليمين هي واجبة على من حَنَث، وكيفيتها بالتخيير في الابتداء بين أن يُطعم الحالف عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة، وإن عجز عن الخصال الثلاث صام ثلاثة أيام، وأطلقت اليمين على الحِلْف لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه. التهذيب في فقه الإمام الشَّافِعيُّ لأبي محمد البغوي، كتاب الأيمان، باب (كفارة اليمين) (٨/ ١١٠ - ١١١)، الحاوي الكبير للماوردي، كتاب الأيمان، باب (الإطعام في الكفارة) (١٩/ ٣٥٣)، روضة الطالبين للنووي، كتاب الأيمان، باب (في كفارة الحلف) (٨/ ٢٠)، كفاية الأخيار لتقي الدِّين الحصني، كتاب الأيمان، باب (اليمين) (٢/ ٥٣٩)، كتاب التعريفات للجرجاني (ص: ٢٦٦).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - كتاب الأيمان والنذور، باب (قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ … ﴾) (حديث رقم ٦١٣١) (٣/ ٣٥٥)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الأيمان والنذور، باب (من حلف على يمين فرأى خيرًا منها) (حديث رقم ١٦٠٣٨) (٨/ ٤٩٧) به، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب (شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين) (حديث رقم ١٩٨٦٣) (١٠/ ٦٠ - ٦١) به، وأخرجه أبو محمد الجوهري في (حديث الزهري) (٣/ ٢٥٧) به، وأخرجه الدارقطني في العلل (حديث رقم ٥٧) (١/ ٦٧)، وقال: "هو حديث يرويه هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عائشة، عن أبي بكر، حدّث به عنه: جرير بن عبد الحميد، وأبو ضمرة، وشريك، وابن هِشَام بن عُرْوَة، والقول قول جرير ومن تابعه". انتهى.
(٣) هو: شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي.
(٤) هو: أبو ضَمْرة أنس بن عِياض بن ضمرة اللَّيْثيّ، المَدَنيُّ، التَّابِعيُّ، الإمام، المُحدِّث، مات عام ٢٠٠ هـ، وقيل: عام ١٧١ هـ، أو ١٧٢ هـ، أو ١٨٠ هـ. التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٢٧)، تهذيب الكمال للمزّي (١/ ٢٨٨)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٧٣٠).
(٥) في الأصل: (سَعيد)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه من العلل للدَّارقُطني (حديث رقم ٥٧) (١/ ٦٨).
(٦) هو: أبو محمد مالك بن سُعَيْر بن الخِمْس، المُحدِّث، مات عام ١٩٨ هـ. التاريخ الكبير للبخاري (٧/ ١٩١)، ميزان الاعتدال للذهبي (٣/ ٤٢٦)، الوافي بالوفيات للصفدي (١٩/ ٩٤).

<<  <   >  >>