أَعني ما جاءَ بلفظٍ يفيدُ الأمرَ أو النهيَ ولم يأتِ باللفظِ الصريحِ في ذلكَ: افعَلوا أو لا تَفعلوا.
* كما في معجم ابن المقرئ (٤٦٤) مِن حديثِ ابنِ أبي أَوفى مرفوعاً: «نبيذُ الجرِّ الأخضرِ حرامٌ». هو في المسند الجامع (٥٦٧٥) بلفظِ: نَهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذِ الجرِّ الأخضرِ.
* وما في الفوائد لابن مندة (٨) عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا شغارَ في الإسلامِ». هو في المسند الجامع (٢٤٨٩) بلفظِ: نَهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الشغارِ.
* وما في حديث ابن مقسم العطار (٣) عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «بئسَ الكسبُ أجرُ الزمارةِ وثمنُ الكلبِ». هو في المسند الجامع عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن ثمنِ الكلبِ وكسبِ الإماءِ. انظر (١٣٦٤٧) وما بعده.
فهذا أيضاً لا أذكرهُ في الزوائدِ.
[٣] الاختلافُ في الجزاءِ.
* نحو ما في جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبراني (٣١) عن أنسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:«مَن كانتْ له ابنتانِ أو أختانِ فأحسَنَ إليهما كنَّ له حجاباً مِن النارِ». هو في المسند الجامع (١٠١٥) مِن وجهٍ آخرَ عن أنسٍ بلفظِ: « .. كنتُ أنا وهو كهاتَين»، وأشارَ بالسَّبابةِ والوسطى.
* وما في مسند الشاميين (١٦٥٢) مِن حديثِ معاذٍ مرفوعاً: «مَن شهدَ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ يرجعُ ذاكم إلى قلبِ مؤمنٍ دخلَ الجنةَ». هو في المسند الجامع (١١٤٨٩) مِن وجهٍ آخرَ عن معاذٍ بلفظِ: « .. غفرَ اللهُ له».
* وفيه أيضاً (٣٥٧٢) عن أبي بكرٍ الصديقِ مرفوعاً: «مَن ولَّى ذا قرابةٍ محاباةً