للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأسقع .. (١).

[النكاح]

٥٣٠٢ - عن واثلةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنكحَ على ثمنِ المِجَنِّ - يَعني التُّرْسَ - وأَنكحَ على ثِنتي عشرةَ أُوقيةً مِن فضةٍ، وهو آخرُ ما أَنكحَ.

فوائد تمام (١٢٣١) أخبرنا أبوالقاسم علي بن يعقوب: حدثنا أبوعبدالملك: حدثنا سليمان بن سلمة: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة .. (٢).

٥٣٠٣ - عن واثلةَ بنِ الأسقعِ قالَ: أَتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم نفرٌ مِن بَني سليمٍ فَقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نُصيبُ سَبايا وإنَّا نَعزلُ عنهُنَّ، قالَ: «وإنَّكم لَتَفعلونَ!» فقالَ: «ما مِن نَسمةٍ أرادَ اللهُ أَن تخرجَ مِن صُلبِ رجلٍ إلا وهي خارجةٌ إنْ شاءَ وإنْ أَبى، فلا عليكُم أَن لا تَفعلوا».

مسند الشاميين (٤٤) حدثنا الوليد بن حماد الرملي: حدثنا يزيد بن خالد بن مرشل: حدثنا رديح بن عطية، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف بن الديلمي، عن واثلة بن الأسقع .. (٣).

٥٣٠٤ - عن واثلةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ليسَ للمرأةِ أَن تَنتهكَ شيئاً مِن مالِها إلا بإذنِ زوجِها».

فوائد تمام (١٢٠٦) أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا


(١) المجمع (٣/ ١٧٨ - ١٧٩): رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن عون عن بكار بن تميم وكلاهما ضعيف.
وضعف الألباني إسناده في الضعيفة (٤٤٠٤).
(٢) الروض البسام (٧٧١): إسناده تالف.
(٣) المجمع (٤/ ٢٩٧): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>