للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيوع]

٤٧٨٥ - عن عمرانَ بنِ حصينٍ قالَ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أَن يوجِّهَ سريةً أَغداها، فقالَ: «اللهمَّ بارِكْ لأُمتي في بُكورِها».

جزء أبي العباس العصمي (٢٣) أخبرنا ابن حماد: حدثنا الحضرمي: حدثنا أحمد بن هارون بن آدم المصيصي: حدثنا المعلى بن تركة بن عبدالصمد: حدثنا المسعودي، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين .. (١).

غريب من حديث قتادة عن زرارة في هذا الباب، لم يروه عنه إلا المسعودي، ولا عنه إلا المعلى بن تُركة، والله أعلم.

٤٧٨٦ - عن عمرانَ بنِ حصينٍ قالَ: نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الجَلَبِ والجَنَبِ، ونَهى عن النجَشِ واللَّمسِ في البيعِ، ونَهى أَن يبتاعَ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، أو يخطُبَ على خِطبةِ أَخيه.

مشيخة ابن طهمان (٣١) - ومن طريقه أبوبكر الشافعي في الغيلانيات (٧١٩) -: عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن عمران بن حصين .. (٢).

٤٧٨٧ - عن عمرانَ بنِ حصينٍ أنَّه كرهَ بيعَ الكُراعِ والسلاحِ في الفتنةِ، وقالَ: نُهينا عن ذلكَ.

جزء أبي العباس العصمي (٢٧) حدثنا ابن حماد: حدثنا الحضرمي: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث: حدثنا داود بن محبر: حدثنا سلم بن زرير أبو يونس، عن العطاردي أبي رجاء، عن عمران بن حصين .. (٣).


(١) المجمع (٤/ ٦٢): رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه المعلى بن تركة وهو متروك.
(٢) المجمع (٤/ ٨٢): ورجاله رجال الصحيح.
قلت: والنهي عن الجلب والجنب في السنن، انظر المسند الجامع (١٠٨٥٣).
(٣) داود بن المحبر متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>