للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عكرمة، عن ابن عباس .. (١).

٢٧٨٨ - عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَر بقتلِ الكلابِ (٢) في الإحرامِ والحرمِ.

أحاديث أبي عروبة الحراني (٤٢) حدثنا أبوسلمة المخزومي وأبوموسى القروي قالا: حدثنا ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن حميد بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس .. (٣).

[الأضاحي]

٢٧٨٩ - عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ما أُنفقت الوَرِقُ في شيءٍ أفضلَ مِن نَحيرةٍ في يومِ عيدٍ».

فوائد ابن أخي ميمي الدقاق (٥٩)، وجزء بيبي (٨٢) قالا: حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا داود بن رشيد، وأمالي الشجري (٢/ ٧٩) أخبرنا أبوبكر بن ريذة: قال أخبرنا الطبراني قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا محمد بن حرب الواسطي،

قالا (داود بن رشيد ومحمد بن حرب): حدثنا محمد بن ربيعة: حدثنا إبراهيم يعني ابن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس .. (٤).

٢٧٩٠ - عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «ما مِن نفقةٍ بعدَ صلةِ الرحمِ أعظمُ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ مِن هَراقةِ دمٍ».


(١) الإتحاف (٦١٣٧/ ٥٤١٣)، وقال في المجمع (٤/ ٤٣): رواه أبويعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. وتعقبه الألباني في الضعيفة (١٣/ ١٣٢ - ١٣٤)
(٢) [هكذا في الأصل، وفي الكامل (٢/ ٦٨٧) من طريق أبي عروبة الحراني: أمر بقتل الحيات].
(٣) [إسناده ضعيف جداً]. وقارن بما في المسند الجامع (٦٢٢٧).
(٤) المجمع (٤/ ١٧): رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف.
وقال الألباني في الضعيفة (٥٢٤): ضعيف جداً. وانظر ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>