للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا إبراهيم بن سليمان أبوإسماعيل المؤدب، عن الحجاج بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبدالله .. .

١١٩٧ - عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا يَنبغي لشيءٍ أَن يَسجدَ لشيءٍ، ولو كانَ ذلكَ كانَ النساءُ لأزواجِهنَّ».

الأربعين لمحمد بن أسلم الطوسي (٣٦) حدثنا عبيدالله بن موسى: حدثنا إسماعيل بن عبدالملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله .. (١).

١١٩٨ - عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أصبحَ اليومَ بالبابِ أَربعونَ امرأةً يَشكينَ أزواجَهُنَّ، لا تَجِدونَ أولئكَ خِيارَكم».

معجم الإسماعيلي (٢٢٠) حدثنا أبومحمد جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي بواسط: حدثنا محمد بن موسى الحرشي: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر .. (٢).

١١٩٩ - عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه جاءَه رجلٌ مِن الأنصارِ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما تَرى في العَزلِ؟ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أنتَ تخلقُهُ! وأنتَ ترزقُهُ! أقِرَّهُ مَقَرَّهُ، فإنَّما هو القَدَرُ».

مسند الشاميين (١٩١٥) حدثنا بكر بن سهل: حدثنا عبدالله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح، عن أبي مريم الأنصاري، عن جابر بن عبدالله .. (٣).

[الطلاق]

١٢٠٠ - عن أبي عَتيقٍ، عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا طلاقَ قبلَ النكاحِ، ولا عَتاقَ قبلَ مِلكٍ».

الغيلانيات (٦٠٤) حدثنا محمد قال: حدثني عبدالصمد: حدثنا مسلم بن خالد، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق .. (٤).

١٢٠١ - عن عطاءٍ، عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا طَلاقَ لِمَن لم يَنكحْ، ولا عَتاقَ لِمَن لا يَملكُ».

الغيلانيات (٦٢٧) حدثنا ابن شاكر: حدثنا حسين بن محمد المروزي: حدثنا ابن أبي ذئب، عن رجل، عن عطاء .. (٥).

١٢٠٢ - عن صدقةَ بنِ عبدِاللهِ قالَ: جئتُ محمدَ بنَ المُنكدرِ وأنا مُغضبٌ فقلتُ له: أَحللتَ للوليدِ بنِ يزيدَ أمَّ سلمةَ؟ قالَ: أنا لكن حدَّثني جابرُ بنُ عبدِاللهِ أنَّه سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا طلاقَ فيما لا تَملكُ، ولا عِتقَ فيما لا تَملكُ».

معجم ابن المقرئ (١٠٨٦) حدثنا أبوعبدالله عبيدالله بن عبدالصمد بن المهدي: حدثنا أحمد بن خليل الكندي: حدثنا عبدالله بن زيد أبوبكر القرشي: حدثنا صدقة بن عبدالله .. (٦).

١٢٠٣ - عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَجوزُ للمَعتوهِ طلاقٌ ولا


(١) [إسناده ضعيف والحديث صحيح]. وهو في المطالب (٣٨٠٠)، والإتحاف (٧٢٢٧/ ٦٤٦٦) مطولاً.
(٢) [الحديث حسن الإسناد من هذا الوجه].
(٣) إسناده لين، ولجابر بن عبدالله أحاديث في العزل بغير هذا اللفظ، انظر المسند الجامع (٢٥٠٤) وما بعده.
(٤) [إسناده ضعيف جداً، فيه حرام بن عثمان وهو متروك]. ونسبه في المجمع (٤/ ٣٣٤) للبزار والطبراني في الأوسط. وهو في المطالب (١٥١١) (١٧١٤)، والإتحاف (٢٨٩٩/ ٢٤٤٣) (٣٩٥٧/ ٣٣٠٦) مطولاً ومختصراً. وانظر ما بعده.
(٥) [إسناده ضعيف، فيه رجل مجهول]. وبهذا الإسناد هو في المطالب (١٧١٤/ ٤)، والإتحاف (٣٣٠٦/ ١ - المسندة). وانظر ما قبله وما بعده.
(٦) [سنده ضعيف لضعف صدقة]. وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>